وأفادت محكمة جنح الرصافة في بغداد بأنها أصدرت قراراً بحبس المتهم "ق. م"، لمدة ثلاث سنوات، وفق المادة (211) من قانون العقوبات، موضحة أن "المتهم قام بإنشاء صفحات للتواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأسماء وهمية، ونشر إشاعات ومعلومات كاذبة ووثائق مزيفة".
وأوضح مسؤول في مكتب الادعاء العام العراقي، لـ"العربي الجديد"، أن القضاء قرر تفعيل ملف الجرائم الإلكترونية، لأنها تنطوي على مخالفات عدة في آن واحد، مثل "انتحال صفحة" وإنشاء حساب من خلالها، ونشر معلومات كاذبة، أو صور حقيقية أو متلاعب بها سعياً إلى نشر الفضائح أو الابتزاز الإلكتروني.
وأكد المسؤول نفسه وجود نحو 20 قضية مماثلة تنوي السلطة القضائية العراقية تغليظ العقوبات فيها، بعدما "تسببت في خراب أسر وتشتيت شمل، وأوصلت البعض إلى الانتحار"، مشدداً على أن العقوبة لا تتعلق بإنشاء صفحة فقط بل بما نشر فيها.
ويأتي الحكم المذكور تزامناً مع تصاعد حدة الجدل السياسي والشعبي داخل العراق حول قانون يعتزم البرلمان تشريعه يتعلق بحق النشر والوصول إلى المعلومة والتعبير عن الرأي والتظاهر، لاحتوائه على بنود اعتبرت فضفاضة وغير واضحة وقد تستخدم في تقييد حرية الرأي والنشر.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أوضحت سابقاً أنها تسعى إلى تعزيز قانون الجرائم الإلكترونية، بفقرة تتيح لها رفع الدعوى القضائية نيابة عن الضحية، لأن "أغلب ضحايا الابتزاز الإلكتروني من الفتيات اللواتي لديهن مخاوف من القدوم للمحاكم ورفع دعاوى قضائية على المتهم"، وفقاً لمدير الشرطة المجتمعية في الوزارة، العميد خالد المحنا.
وأفاد العميد خالد المحنا بأن القانون الحالي يفرض عقوبات تصل إلى السجن لسبع سنوات وغرامة مالية على كل من يبتز أو يهدد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية، فضلاً عن قضايا نشر الملكية المعرفية. وخصصت السلطات العراقية هواتف ساخنة، مطلع العام الحالي، للإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني. ويمكن للمتصل أن يختار من يتحدث معه في حال كانت القضايا حساسة.