الحكومة المصرية تمنح الجنسية مقابل 250 ألف دولار

10 ديسمبر 2019
رئيس الوزراء سيصدر قراراً بالمباني والأراضي المتاحة للبيع(فرانس برس)
+ الخط -
أكد بيان صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس الوزراء المصري، ‏موافقة المجلس على مشروع قرار خاص بتنظيم حالات منح ‏الجنسية المصرية للأجانب.‏

وحدد مشروع القرار 4 حالات يتم فيها منح الجنسية المصرية ‏للأجانب، منها، يحق للأجنبي الحصول على الجنسية المصرية ‏مقابل تحويل بنكى من الخارج بقيمة 250 ألف دولار أميركي، تؤول ‏للخزانة العامة للدولة كإيرادات.‏

ونص المشروع أنه في (الحالة الأولى) على منح الجنسية حال شراء ‏عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ‏بقيمة مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، ويُحول من ‏الخارج‎ .‎

ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان ‏والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة ‏الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع خلال مدة ‏لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.‏

وسمح مشروع القانون في(الحالة الثانية) بإعطاء الجنسية المصرية ‏للمستثمرين الأجانب سواء بالتملك الكامل أو المشاركة في ‏مشروع استثماري بقيمة مبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يتم تحويله من الخارج، ويكون بنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من ‏رأس مال المشروع، ووفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص ‏عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017‏‎.‎

واشترطت الحالة الثالثة(أ) أن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار، من قبل الشخص الأجنبي طالب الجنسية، بموجب ‏تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه ‏المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ ‏الاسترداد، ولا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد‎.‎


ونص قرار مجلس الوزراء في الحالة (ب)، على أن يتم إيداع مبلغ ‏مليون دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، ووفقا ‏للقواعد المعمول بها بالبنك المركزي كوديعة يتم استردادها بعد ‏مرور 3 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من ‏البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، ولا يجاوز السعر في تاريخ ‏الإيداع، ودون فوائد‎.‎

وجاء نص الحالة الرابعة لمنح الجنسية للأجانب "على أن يتم ‏إيداع مبلغ 250 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من ‏الخارج، وفقاً لقواعد البنك المركزي المعمول بها، وذلك ‏كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة ‏للدولة، ولا يرد"‏‎ .‎

ونص مشروع القانون على أنه: في حالة التصرف في العقار ، قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو ‏إيقاف المشروع الاستثماري، أو تصرف المتجنس فيه، أو في ‏حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فإنه يشترط ‏للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه حال ‏شراء العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل ‏لصالح الدولة‎.‎