في استهداف جديد للمعارضين في مصر، وافق مجلس النواب الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل مقدم من الحكومة على قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي يهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال، مع استثناء جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي.
واستحدث التعديل مادة جديدة برقم (52 مكرر) تهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، وهو ما يحرم الآلاف من المعارضين السياسيين، من المحبوسين على ذمة هذه القضايا، من الاستفادة من شرط الإفراج الشرطي بعد انقضاء نصف العقوبة، بما يمثل انتهاكاً لحقوقهم المنصوص عليها في الدستور.
وأحال رئيس البرلمان، علي عبد العال، مساء الأحد، تعديل القانون إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته بعد الموافقة عليه في مجموع مواده كما جاء من الحكومة، تمهيداً لإقراره بصفة نهائية، بعدما سجل تحفظه على إضافة التجمهر ضمن الجرائم التي لا يسري عليها حق الإفراج الشرطي، نظراً لحدوث بعض التجمعات العفوية في القرى بحكم العادات، وهو ما قد يخل بالمعايير الدستورية الحاكمة.
وخاطب عبد العال الحكومة، متسائلاً: "ما هي الخطورة الإجرامية من وراء التجمهر؟ فنحن مع إدراج جرائم غسل الأموال والإتجار في المخدرات لما تشكله من خطورة إجرامية"، ليعقب وزير الشؤون النيابية، علاء الدين فؤاد، بالقول: "التجمهر قد يكون مخلاً بالأمن والسلم العام، ويترتب عليه ارتكاب جريمة أو قتل أو إغلاق للطرق، ويختلف عن حق التظاهر والتجمع السلمي المكفول في الدستور".
وتابع: "لو أدخلنا التجمهر في مواد تعديل القانون سننزلق للتجمع العفوي، فطبيعة العادات في القرى هي التجمع في حال وقوع حادث سير، وهذه اللحظات الانفعالية قد يصاحبها عنف غير مقصود"، مستطرداً "أخشى أن يُثير إدخال حالة التجمهر الكثير من اللغط والقراءة الخاطئة لتعديل، خاصة في ما يتعلق بتقييد الحقوق والحريات الواردة في الدستور".
ورد وزير الشؤون النيابية: "تكييف الشكل القانوني للواقعة لن يكون من خلال سلطات الضبط، وإنما من قبل النيابة العامة أو القضاء، فهي التي ستحدد إن كانت الواقعة هي تجمع عفوي أو تجمهر ترتب عليه أعمال عنف"، متابعاً "التجمهر غالباً ما يصاحبه عنف وتخريب، ولعلنا نتذكر ما شهدته منشآت حكومية محيطة بهذه القاعة (البرلمان) من حريق وهدم، تسببت في خسائر كبيرة للدولة".
وعزا الوزير تقدم الحكومة بالتعديل إلى "خروج بعض العناصر الخطرة بإفراج شرطي، بناءً على أحكام قضائية واجبة النفاذ، بما يُهدد الأمن العام، ويُعطل العمل بالمادة رقم 59 من الدستور، والتي تنص على الحياة الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر"، على حد زعمه.
وقال عبد العال معقباً: "نحن نقر بخطورة جريمة التجمهر، وما يترتب عليها، لأنها قد تؤدي إلى إتلاف المنشآت العامة، ولكن قانون الإرهاب عالج كل هذه الجرائم، واعتبرها جرائم إرهابية، فأي اعتداء على المنشآت يدخل في حكم قانون الإرهاب!".
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، إن "تعديل القانون لا دخل له بسلطة رئيس الجمهورية في العفو، أو بسلطة القاضي في تقرير العقوبة"، موضحاً بقوله إن "القانون يستهدف منع تطبيق الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في بعض الجرائم التي تتسم بالخطورة"، وفق قوله.