أقر مجلس الشيوخ المصري في جلسته، الإثنين، تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون الرياضة بغرض تشديد العقوبات على المشجعين في حالة ارتكاب جريمة "الإتلاف"، وإرسالها إلى مجلس النواب، لمناقشتها تمهيداً لإصدارها، شرط التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
ونصت التعديلات، على أن تقضي المحكمة المختصة، فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التي تعرضت للتلف، وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي واحد، ولا تزيد على ثلاثة مواسم.
كما نصت على توقيع عقوبة الحبس، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه (أو بإحدى هاتين العقوبتين)، لكل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة في الجدول المرافق للقانون. وللمحكمة أن تقضي بغلق المنشأة الرياضية، وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.
كذلك، قضت بتعديل شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وحالات إسقاط العضوية، بحيث يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على أحد عشر عضواً، من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في القانون، ولائحة النظام الأساسي للهيئة، وذلك بالانتخاب السري المباشر. وتحدد لائحة الهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة، وطريقة اختياره.
ويختص مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً، وصرف الدعم الوارد للهيئة من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة، في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.
ونصت التعديلات، على سقوط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية، إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية. ومنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة، من الترشح لعضوية أي هيئة رياضية، إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة، وزوال السبب المانع من الترشح.
وفي حالة سقوط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة، تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة، لتسيير أمورها وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، إلى حين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند الانتخاب.
ولا يمتلك مجلس الشيوخ في مصر صلاحيات تشريعية أو رقابية، أو أحقية في استدعاء رئيس الحكومة والوزراء، إذ أنشئ بموجب تعديلات الدستور عام 2019، من أجل إرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام.
وينظر مجلس الشيوخ فقط في مشاريع القوانين المُحالة إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ولا يجتمع سوى أربع مرات كل شهر بواقع جلستين كل أسبوعين، ورغم ذلك يحظى أعضاؤه، البالغ عددهم 300 نائب، بمكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه. وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.