مصر: "من باب الاحتياط".. تقرير حقوقي عن انتهاكات تصاحب الحبس الاحتياطي

24 ابريل 2019
يتعرضون لسلب الحرية باسم الحبس الاحتياطي (Getty)
+ الخط -
أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية - اليوم الأربعاء، تقريراً بعنوان "من باب الاحتياط" حول الأوضاع المفروضة على المتهمين خلال الفترة التي تسبق النطق بالحكم عليهم.

عرض التقرير الجوانب القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي وبدائله، فضلًا عن الانتهاكات المصاحبة لحبس المتهم احتياطيًا بشكل مطول أو أثناء تطبيقه للتدابير الاحترازية كبديل لها.

وحسب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي)، جورج إسحق، لا يوجد إحصاء رسمي لعدد المحبوسين احتياطياً في مصر.

لكن في يناير/ كانون الثاني 2018، قدَّر رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد، في تصريحات صحافية، عدد المحبوسين احتياطياً في مصر بين 25 إلى 30 ألف سجين.

وفي حين لا تتوفر إحصاءات حديثة عن عدد المحبوسين احتياطيا في مصر، رصدت تقارير حقوقية العام الماضي أكثر من ألف حالة لمحبوسين احتياطيًا تخطوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي، من دون إحالتهم للقضاء.

وما بين التشريع المصري وطرق تطبيقه في الواقع، ركز التقرير بالأساس على المرحلة التي تعقب التحقيق الأول وتسبق الفصل في القضية والتي ينظمها الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية في فصلين تحت مسمى "في أمر الحبس" و"في الإفراج المؤقت".

وفي الباب الرابع في فصل بعنوان "في التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، قدم التقرير قراءة سريعة لتلك المواد يتضح أن القانون أجاز لقاضي التحقيق أن يأمر بحبس المتهمين احتياطيًا، في أي وقت طوال فترة التحقيق، ولقاضي التحقيق أيضًا أن يأمر بالإفراج عن المتهم، بضمان أو بغير ضمان، وقد يكون هذا الضمان عبارة عن كفالة مالية، أو إلزام للمتهم بتقديم نفسه لمكتب البوليس في أوقات محددة. ومن الممكن أيضًا كما أقرّ القانون أن يحدد القاضي للمتهم مكانا للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين. وهو ما يعني أن المتهم قبل الحكم عليه غالبًا سيتعرض إلى نوع من سلب الحرية الجزئي أو الكلي حسب ما تراه جهة التحقيق.

وتُعد التدابير الاحترازية هي العقوبة المكملة والبديلة للحبس الاحتياطي في القانون المصري وفقًا لنص المادة 201 من القانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من قانون الإجراءات الجنائية. وعلى النقيض تمامًا من ذلك فإن القرارات الصادرة في القضايا، ذات الطابع الجنائي، قيد التحقيق تكون في معظمها - في حالة إخلاء السبيل - إما يكون قرار إخلاء السبيل فيها بضمان محل الإقامة أو بأي ضمان مالي.

وتُعد التدابير الاحترازية هي الصورة الثانية من الجزاء الجنائي، إلا أنها تتمايز عن الصورة الأولى (العقوبة) في أنها يكون مبنى توقيعها الخطورة الإجرامية وليس الفعل الإجرامي ولا الخطأ الجنائي كما هو الحال في العقوبة. وعلى الرغم من أنها لاحقة في ظهورها على ظهور العقوبة، إلا أنهما يرتبطان بغاية واحدة هي مكافحة الجريمة.

وقد وجدت التدابير الاحترازية في بداية تطبيقها معارضة شديدة وشكوكاً حول فاعليتها في تحجيم الجرائم، ولكن مع الوقت تبين أن بعض التدابير لها فاعلية ملحوظة. ولعل التشريع الإيطالي هو أول التشريعات التي تبنّت فكرة التدابير الاحترازية في عام 1885، وتبعته بعد ذلك العديد من التشريعات ومنها التشريع الجنائي المصري.

وخلص التقرير إلى أنه "بشكل عام تبدو الإجراءات المطبقة على المتهمين بعد التحقيق معهم، كأنها شكل من أشكال العقوبة الاستباقية، لأنهم إما يتعرضون لسلب الحرية باسم الحبس الاحتياطي، أو يخضعون للمراقبة الشرطية كما هو الحال في العقوبات التكميلية المفروضة على المدانين، ولكن بصورة أخف. وما يدعم فكرة تشابه التدابير الاحترازية مع العقوبات، هو طول مدة الفصل في كثير من القضايا التي تستمر لسنوات، فضلًا عن عدم وجود أي تفرقة حقيقية في التطبيق بين المتهمين والمدانين".

ولغرض التقرير، أجرت الجبهة المصرية عددا من المقابلات مع متهمين سابقين وحاليين، بجانب محامين ينفذ موكلوهم تدابير احترازية. يعرض التقرير أيضًا بشكل سريع لبعض التجارب الدولية التي من الممكن أن يكون إلقاء نظرة عليها أمرًا مفيدًا لتقييم الوضع الحالي في مصر.

 

 

 

 

دلالات