المغرب: النيابة العامة تلاحق 5 آلاف مواطن بسبب "الطوارئ الصحية"

03 ابريل 2020
الأسواق المغربية خالية بسبب حظر التجول (Getty)
+ الخط -
كشفت رئاسة النيابة العامة المغربية، الخميس، عن ملاحقة 5098 شخصاً لمخالفتهم قانون "الطوارئ الصحية" وإجراءات الإعلان عنها، فيما تم تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصاً بسبب "الأخبار الزائفة".

وقالت رئاسة النيابة العامة، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن النيابات العامة بمحاكم المملكة تلاحق، منذ دخول مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس/ آذار الماضي إلى الخميس، ما مجموعه 4835 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا إلى المحكمة في حالة اعتقال.

كما قامت النيابات العامة بملاحقة 263 شخصاً منهم 43 شخصاً في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس/آذار الماضي وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصاً.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه المحاكم المغربية في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاماً قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية، قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثاً قضائياً، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصاً، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة.

إلى ذلك، أكدت رئاسة النيابة العامة أنه انطلاقاً من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، "لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر، ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم".

ويجرّم مرسوم قانون الطوارئ الصحية مخالفة كلّ قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

كما يجرّم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حال الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وبموجب مرسوم القانون يعاقَب كلّ شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقَب بنفس العقوبة كلّ من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقاً لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكلّ من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.

دلالات
المساهمون