صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي استهدف تغليظ عقوبة الامتناع عن أداء النفقة الزوجية، في حال رفع دعوى ثانية عن الجريمة نفسها، وذلك باستبدال عقوبة الغرامة بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ومنح تعديل القانون الحق للمجني عليه، أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعي، بالتصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى، وما يترتب على ذلك من انقضاء للدعوى الجنائية، مع منح النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم بشكل نهائي.
ونص التعديل، الذي حظي بموافقة البرلمان في وقت سابق، على أنّ "كلّ من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة، أو مسكن، وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". ونص كذلك على "ألا ترفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، فإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له".
اقــرأ أيضاً
ويفرض التعديل مزيداً من الوسائل الهادفة إلى سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، ضماناً لتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في أداء دوره، نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم، والتي لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
ومنح تعديل القانون الحق للمجني عليه، أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعي، بالتصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى، وما يترتب على ذلك من انقضاء للدعوى الجنائية، مع منح النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم بشكل نهائي.
ونص التعديل، الذي حظي بموافقة البرلمان في وقت سابق، على أنّ "كلّ من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة، أو مسكن، وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". ونص كذلك على "ألا ترفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، فإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له".
ويفرض التعديل مزيداً من الوسائل الهادفة إلى سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، ضماناً لتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في أداء دوره، نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم، والتي لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.