وتمنح الحكومة كل مواطن قطري قطعة أرض مساحتها ألف متر خارج العاصمة الدوحة، أو 650 مترا داخل الدوحة، بالإضافة إلى قرض بنكي بفوائد مستردة، وفق قانون الإسكان المعمول به في البلاد. لكن قانون الإسكان، ربط حصول المواطن المتجنس على الأرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وترتب على ذلك حرمان المتجنسين من هذا الحق.
حيث حصل نحو 20 في المائة من القطريين المتجنسين وفق قانون الجنسية الصادر عام 2005، على منحة الأرض بقرار من رئيس الوزراء، فيما حصل آخرون على قروض دون أرض.
وكتب المحامي القطري لدى محكمة التمييز، هزاع بن علي، عبر "تويتر" اليوم الخميس، أنه حصل على الحكم الابتدائي وكيلا عن أحد المتضررين، وقال "اليوم يوم مختلف في تاريخ القضاء الإداري الحديث. استطعنا بفضل الله الحصول على حكم وسبق قضائي يؤكد أن القاضي الإداري قاضي المشروعية، وجاء الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر الذي حرم المواطن المتجنس من قطعة الأرض، مع ما يترتب على ذلك من آثار".
Twitter Post
|
وردا على سؤال "العربي الجديد"، أكد هزاع بن علي أن "قانون الإسكان لم يخالف الدستور القطري الذي يؤكد أن المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات، لكن قرار مجلس الوزراء رقم 3 الصادر عام 2008، بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الإسكان خالف في المادة الأولى منه المادة السادسة من قانون الإسكان، بحيث حرم المواطن المتجنس من الانتفاع بمنحة الأرض".
وأضاف بن علي، أن "للقاضي الإداري عند تعارض اللائحة مع القانون أن يعلي من شأن النص القانوني، ويستبعد اللائحة دون إلغائها، وإنما يلغي القرار الفردي، لأن إلغاء اللوائح والقوانين من اختصاص المحكمة الدستورية، ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن اللوائح التنفيذية لا يجوز لها أن تعدل أو تلغي أو تعطل القوانين الأعلى منها مرتبة، وذلك احتراما لمبدأ المشروعية".
وما زال الحكم ابتدائيا، وفي حال قضت محكمة أعلى درجة (الاستئناف والتمييز) بتحويله إلى حكم قطعي، فإن الحكم في هذه القضية التي تحوز على اهتمام الرأي العام في قطر، سيفتح الباب لكل متضرر من قانون الإسكان للحصول على حقه في منحة الأرض، كما قد يفتح الباب أمام تعديل قانون الإسكان ذاته.
Twitter Post
|
Twitter Post
|