ويستثنى من القرار ضمن قانون تحديد سن الزواج الذي وقعه الرئيس الفلسطيني، أمس الأحد، حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة وقاضي القضاة، دون تحديد طبيعة الاستثناءات التي ينظر فيها قاضي القضاة.
ورفعت الحكومة الفلسطينية إلى عباس، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، القرارين، اللذين صدرا بعد نحو 10 سنوات من حراك المؤسسات النسوية الفلسطينية من أجل رفع سنّ الزواج في المجتمع الفلسطيني.
وقضى قرار الحكومة الفلسطينية الأول بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1976، وتحديد سنّ الزواج ليصبح 18 عاماً لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة.
وأثارت جملة "مع استثناءات يقررها قاضي القضاة" غضب ناشطات نسويات ومؤسسات عاملة في مجال حقوق المرأة، فالاستثناء برأيهن يجب أن يكون وفق مقتضى قانوني، وليس وفق استثناءات يُقررها أشخاص لهم وجهات نظر تختلف باختلاف المعايير التي يؤمنون بها.
وقالت مديرة مركز تنمية وإعلام المرأة "تام" سهير فراج، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إنّ "إعطاء استثناءات في مسألة رفع سنّ الزواج إلى 18 عاماً يفتح الباب أمام كل الاحتمالات، وقد يستغلها كُثر لتمرير زيجات القاصرات، وقد يُعطي قاضي القضاة الاستثناء بكل بساطة للحالات التي ترفع له شكواها".
ولم يحدد القرار طبيعة الاستثناءات التي ينظر فيها قاضي القضاة، ما يضطر المؤسسات النسوية إلى بدء نضال جديد مع الحكومة والجهات المختصة لإلغائها، علاوة على المطالبات بتغيير قانون الأحوال الشخصية، والتصديق على قانون لحماية المرأة ضد العنف.
وقوبل التعديل القانوني الخاص بحق الأم في فتح حسابات مصرفية لأبنائها القصَّر بترحيب وتساؤلات في الوقت عينه من قبل ناشطات. وقالت سهير فراج، إنّ "منح الأم الحق في إنشاء حساب مصرفي لأبنائها يعني منحها حق الوصاية والولاية على ما يملكون من المال، بعدما كانت حكراً على الأب، ومن بعده رجال عائلته، بدءاً بالأخ أو عمّ الطفل أو جده"، مشيرة إلى أنّ التعديل جاء لمصلحة المرأة، ولا سيما في حال طلاقها، أو وفاة أبنائها، وتحويل الأموال كجزء من الميراث على سبيل المثال.