النيابة المصرية ترفض مقترحات خفض مدة الحبس الاحتياطي

28 سبتمبر 2017
نقص عدد القضاة أزمة متواصلة في مصر (العربي الجديد)
+ الخط -

تمسكت النيابة العامة في مصر بعدم تعديل المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية، مسجلة رفضها لمطالب بعض القضاة بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي عن عامين، خلال جلسة الاستماع الختامية للجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، حول تعديلات القانون المقدمة من الحكومة، والتي طاولت 270 مادة من مجموع 560 مادة.

ودعا رئيس محكمة الجنايات، المستشار محمد شيرين فهمي، إلى خفض مدة الحبس الاحتياطي في القانون إلى نحو العام، نظراً لاستغلال مدة العامين من قبل متهمين لاستنفاذ مدة حبسهم احتياطياً أثناء فترات التحقيق المطولة، ومن ثم إخلاء سبيلهم، مؤكداً أن أغلب مواد القانون تحتاج إلى إعادة نظر كونها لا تحقق العدالة الناجزة.

وأضاف فهمي، أن القانون احتوى على مواد تُضحي بالمصلحة العامة في مقابل مصلحة المتهم، وأخرى لم تُحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، والتي تتيح للأخير تعطيل صدور الحكم القضائي في حالة عدم حضوره، متابعاً "هذه مادة غير دستورية، ومناقشة قانون بحجم قانون الإجراءات الجنائية في شهر واحد أمر لا يجوز".

وقال رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، إن القانون الجديد يتجه إلى إلغاء الأحكام الغيابية، وأنه في حال رفض المتهم توكيل محام، ستتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضورياً، مضيفاً أن اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون يراعي الإجراءات المتبعة في الدول المتقدمة، والضمانات الدستورية التي كفلها دستور 2014.

بدوره، قال رئيس نادي قضاة محافظة أسيوط، المستشار رفعت السيد، إن الحبس الاحتياطي وظف في الفترة الأخيرة بشكل غير مقبول، داعياً إلى ضم المحامين إلى سلك القضاء بعد تأهيلهم من خلال دورات تدريبية، وضوابط معينة تضمن الاستعانة بالأكفاء منهم، لتعويض النقص في أعداد القضاة.

وأضاف السيد، أنه "قبل عام 1952 كان يوجد قاض يتولى التحقيق في كافة قضايا الجنايات، وآخر للإحالة، مع عدد وفير من القضاة يتناسب كماً مع عدد القضايا المتداولة، والتي كانت لا تزيد على 25 جنحة في اليوم أمام قاضي الجنح، ولا تزيد على 3 قضايا جنايات أمام قاضي الجنايات. الوضع الآن أصبح بالغ الصعوبة بعد وصول هذا الرقم إلى 400 جنحة، و40 جناية أمام القاضي في اليوم الواحد، نظراً لقلة عدد القضاة، وهو أمر غير مقبول. خير للعدالة أن تبرئ 100 مذنب من أن تدين بريئاً واحدا".

وطالب محافظ القليوبية السابق، القاضي عدلي حسين، بإنشاء شرطة قضائية في مواجهة المماطلة في تنفيذ أحكام القضاء، مشدداً على أن قانون الإجراءات الجنائية أهم التشريعات المكملة للدستور، ويوصف بأنه "قانون الأبرياء"، وبالتالي يجب أن تسعى كل مادة وفقرة فيه لتبرئة المتهم، وليس إدانته، على عكس قانون العقوبات، الذي يوصف بأنه "قانون المذنبين".

ودعا حسين، إلى ضرورة النص على التعويض المادي في الحبس الاحتياطي، حال تبرئة المتهم، لتقويض إسراف النيابة العامة فيه، علاوة على تحديد مدة المنع من السفر، التزاماً بأحكام الدستور، والحفاظ على استقلال القضاء، وسمعته على المستوى الدولي، في ظل مساع البعض لتشويه قضاة مصر في الخارج، بحد قوله.

وتقدم ممثل النيابة العامة، المستشار حسام شاكر، باقتراحات مكتوبة، وشملت تعديل المادة الخاصة بإجراءات التحفظ على المال العام، بحيث لا يتضمن القانون الجديد تحديد التحفظ على المال العام فقط، وقصر الطعن على قرارات المنع من السفر أمام محكمة الجنايات.

وشملت اقتراحات النيابة العامة، بحسب شاكر، مد فترة الاستئناف في مشروع القانون الجديد لتصل إلى 30 يوماً بدلاً من 15 يوماً، والنص على إعادة مستشار الإحالة بصورة دائمة، واستبدال عبارة "الإكراه البدني" بعبارة أخرى، لما تحمله من معنى يتم تفسيره بصورة خاطئة في الخارج.



دلالات