الحكم بإعدام سعوديين بتهمة الانتماء إلى "القاعدة"

17 يونيو 2016
قاوم المتهمان الشرطة عند اعتقالهما (العربي الجديد)
+ الخط -




قضت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الخميس، بإعدام سعوديين متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، بعد أن تم اعتقالهما وبحوزتهما أسلحة ومتفجرات في مدينة جدة.

وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد" أن الحكم الصادر أمس، حكم ابتدائي، وسيتم تحويله الأحد المقبل، إلى محكمة الاستئناف التي يديرها خمسة قضاة، قبل تحويله في حال الموافقة عليه للمحكمة العليا التي يديرها خمسة قضاة آخرون، قبل أن يصبح الحكم قطعياً.

وأدانت المحكمة المتهم الأول بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد من خلال اشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة، وتدربه معهم على فك وتركيب سلاح رشاش وكيفية صناعة المواد المتفجرة، ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه، واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتلهم وإطلاق النار عليهم بما يقارب ستين طلقة.

كما اتهم بتكفير ولاة الأمر وبعض العلماء بالبلاد، وموافقته طلب أحد الأشخاص منه الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي لاستغلال معرفته بالطيران والاستفادة منه في خطف الطائرات وتنفيذ هجمات إرهابية بها، إضافة لحيازته للسلاح الناري والذخيرة، واتفاقه مع عدد من الأشخاص على السفر إلى مواطن القتال بالعراق للمشاركة في القتال وشروعه في السفر إلى هناك وتدربه على السلاح، وجمع المال لصالح المقاتلين في العراق، كما ثبت للمحكمة أن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب "الحرابة" ونظراً لرجوعه عن إقراره بذلك، درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت قتله تعزيراً.

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد من خلال تجهيزه وتصنيعه قنابل محلية، واشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في جدة، ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه، واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتلهم، واشتراكه في حيازة أسلحة ومجموعة من القنابل المصنعة محلياً ومجموعة طلقات حية، وهروبه من سجن مع مجموعة من السجناء وتستره على الهاربين معه، وشروعه في السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر وبعض رجال الأمن بالبلاد.