العفو الدولية: الأردن يسجن منتقدي الحكومة

25 فبراير 2016
تعذيب وسوء معاملة المتهمين من قبل الأمن (Getty)
+ الخط -


ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، حول حالة حقوق الإنسان في العالم، أن "السلطات الأردنية واصلت انتهاك حقوق الإنسان، وفرض قيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن السطات الأردنية قدمت منتقدين للحكومة إلى المحاكمة وسجنتهم، كما استمر التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والسجون، وواصلت "محكمة أمن الدولة" إجراء محاكمات جائرة.

ولفت إلى استمرار تأثر الأردن بالحرب في سورية، فقد استضاف لاجئين جدداً منها، ولحقت إصابات بمدنيين من جراء عمليات إطلاق نار عبر الحدود، مبينا أن الأردن استضاف ما يربو على 641.800 لاجئ من سورية.

وأضاف "النساء واجهن التمييز في القانون والواقع الفعلي، ولم تتوفر لهن الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، كما أصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام، ونفذت بعضها.

وبينت المنظمة حالات التعذيب في المراكز الأمنية، وتوقيف الآلاف بموجب "قانون منع الجرائم لعام 1954" وهو ما يعرف في الأردن بـ"التوقيف الإداري".

وذكر التقرير أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، تلقى 87 شكوى في عام 2014 بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، من قبل مسؤولي الأمن والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

وردا على هذه الشكاوى، أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، تعيين لجنة وزارية تضم مسؤولين من "دائرة المخابرات العامة" و"مديرية الأمن العام"، برئاسة منسق الحكومة لشؤون حقوق الإنسان، لدراسة المعطيات التي توصل إليها المركز.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعربت "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة" عن بواعث قلقها "حيال البلاغات المستقلة عن انتشار استخدام التعذيب وسوء المعاملة للمتهمين من قبل مسؤولي الأمن والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وخاصة في منشآت الاحتجاز التي تدار من قبل دائرة المخابرات العامة، بالإضافة إلى التحقيقات الجنائية".

وقال عامر جبران، وهو ناشط أردني، أنه تعرض للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة خلال شهرين من الاحتجاز في "مديرية المخابرات العامة"، وأجبر على توقيع "اعتراف" قبلته هيئة القضاة العسكريين "لمحكمة أمن الدولة" كدليل ضده عندما حكمت عليه، في يوليو/تموز، بالسجن 10 سنوات، بتهم شملت حيازة أسلحة ومتفجرات، والانتماء إلى "حزب الله".

وحول الوفيات في المراكز الأمنية، أشار التقرير إلى أن رجال الشرطة المتهمون في هذه الجرائم، يحاكمون أمام محكمة خاصة بالشرطة تفتقر إلى الاستقلالية وإلى الشفافية.

وذكر التقرير أنه في مايو/أيار الماضي، توفي عبد الله الزعبي، في الحجز، في مدينة إربد، وذلك إثر القبض عليه بزعم ارتكابه جرائم تتعلق بالمخدرات، ووجهت إلى ثلاثة من رجال الشرطة تهمة إكراه الزعبي على "الاعتراف" وضربه حتى الموت؛ وواجه اثنان آخران تهمتي الإهمال وعدم إطاعة الأوامر.

وأجري تشريح رسمي لجثته عقب انتشار مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يظهر جثته، وعزا وفاته إلى الضرب الذي تعرض له في الحجز، وفي نهاية السنة، ظل من غير الواضح ما إذا كان رجال الشرطة المتهمون قد قدِّموا إلى المحاكمة.

اقرأ أيضا:محلات تجارية تستغل اللاجئين السوريين بمخيم الأزرق الأردني

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ونشطاء، قد كرروا انتقاداتهم لقانون "التوقيف الإداري"، معتبرين أنه  يخالف التشريع القانوني، إذ لا يجوز المساس بالحقوق التي يملكها الإنسان، وعلى رأسها الحق بالحرية والأمان والتنقل.

وحول حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ذكر التقرير أن السلطات الأردنية فرضت قيوداً على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، مستخدمة في ذلك قوانين تجرِّم التظاهر السلمي وغيره من أشكال التعبير السلمية.

وأشار التقرير إلى القبض على عشرات الصحافيين والناشطين واحتجزوا بموجب أحكام مختلفة، بينها "قانون العقوبات"، الذي يحظر انتقاد الملك والمؤسسات الحكومية، و"قانون منع الإرهاب لسنة 2006" وفق تعديلات 2014، الذي يجرِّم انتقاد قادة الدول الأجنبية أو دولهم على نحو يُرى أنه يسيء إلى علاقات الأردن مع هذه الدول.

واقترحت وزارة العدل إجراء تعديلات شاملة على "قانون العقوبات"، ظلت قيد النظر في نهاية العام، وشملت اقتراحاً بحظر الإضرابات العمالية في "القطاعات الحيوية" وتجريمها.

بيد أن التقرير أشار إلى أن الحكومة مكّنت أبناء النساء المتزوجات من أجانب، في يناير/كانون الثاني الماضي، من التقدم بطلبات للحصول على بطاقات الهوية الشخصية إذا ما كانوا قد أقاموا في الأردن لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وبذلك زادت من فرصهم في الحصول على خدمات الرعاية الطبية والتعليم، وعلى تصاريح العمل وملكية العقار ورخص قيادة المركبات.

وفي مايو/أيار، أقر مجلس الوزراء تعديلات ألغت أحكاماً في "قانون العقوبات" تعفي المغتصبين من المقاضاة إذا ما تزوجوا من ضحاياهم. ولم تطبق التعديلات الجديدة على ضحايا الاغتصاب ممن تتراوح أعمارهن ما بين 15 و18 سنة، على أساس أن الزواج من الجاني يمكن أن يحميهن من القتل على أيدي أفراد عائلاتهن باسم "الشرف".

وأعاد الأردن عشرات اللاجئين قسراً إلى سورية، وفي انتهاك للقانون الدولي، لم يسمح لما يربو على 12 ألف لاجئ سوري بدخول البلاد، حيث بقي هؤلاء يواجهون أحوالاً بائسة في المنطقة الصحراوية على الجانب الأردني من الحدود".


اقرأ أيضا:لاجئون في الأردن يتلقون المساعدات ببصمة العين