3 منظمات حقوقية فلسطينية تطالب بإلغاء تعديل قانون يحرم الأسرى من الإفراج المبكر

31 اغسطس 2023
وقفة إسنادية في نابلس للأسرى المعتقلين (ناصر اشتية/Getty)
+ الخط -

تقدّمت ثلاث منظمات حقوقية، الخميس، بالتماسٍ إلى المحكمة العليا باسم ثلاثة أسرى فلسطينيين في محاولة منهم لإبطال التعديل القانوني الذي يستثني الأسرى الأمنيين وفق تعريف القانون الإسرائيلي من الإفراج المبكر

وجاء في الالتماس، المُقدم من مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فإن التمييز بين الأسرى وتجاهل طول فترات السجن المحكوم بها كل أسير، يخلقان مسارين قانونيين منفصلين على أساس قومي عنصري، الأمر الذي يتعارض مع القانونين الدولي والإسرائيلي. 

ووفقاً لما جاء في بيان مشترك للمنظمات، فإن القانون المذكور، هو تعديل لقانون الإفراج الإداري المبكر من السجون، قُدِّم كمشروع قانون وتمت الموافقة عليه في قراءة ثالثة ليلة 24/7/2023. والغرض منه مثل القوانين المؤقتة التي سبقته، هو المساعدة في توسيع المساحة المعيشية للسجناء، بما يتوافق مع المعايير التي حددها قرار المحكمة العليا السابق في التماس الجمعية لحقوق المواطن عام 2017، وذلك من أجل تخفيف الاكتظاظ المتزايد في السجون وتقليل أعداد السجناء عن طريق تقصير مدة محكومياتهم من خلال آلية الإفراج الإداري.

وأضاف أن الكنيست أقر قانوناً مؤقتاً بهذا الشأن لأول مرة في عام 2018، وجرى خلاله تحديد فئتين مختلفتين تستفيدان من الإفراج الإداري، العادي والموسّع، لكن التعديل الأخير استثنى الأسرى الفلسطينيين. ووافق الكنيست على تعديل هذا القانون رغم موقف المستشار القضائي للحكومة، الذي حذر حينها من الانتهاكات الدستورية التي يسفر عنها مثل هذا الاستثناء الجارف.

وفي فبراير/ شباط 2019، قدّم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن التماسًا ضد القانون، نيابةً عن أسيرين فلسطينيين قاصرين استوفيا تعريف القانون للإفراج المبكر. بعد جلسة الاستماع للالتماس في 5 يوليو/تموز 2020، طُلب من الحكومة إبداء ما إذا كانت بنيتها صياغة تعديل تشريعي آخر. وبعد انتهاء الأمر المؤقت، تم بالفعل سن قانون آخر (التعديل رقم 57) الذي أنشأ ثلاث فئات من السجناء، وفقًا له كان إطلاق سراح مرتكبي الجرائم الجنسية والعنف المنزلي مشروطًا بالإفراج الإداري الموسع، في قرار لجنة الإفراج المشروط، بينما استمر حرمان الأسرى الفلسطينيين من إمكانية الحصول على إفراج إداري موسّع. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الالتماس، تحت ادعاء أنّ أساسه الوقائعي قد تغير.

ووفقاً للمنظمات الحقوقية، فإن تعديل القانون الجديد الذي يتطرق إليه هذا الالتماس يعد نسخة أكثر تطرفًا من سابقاتها.

وبحسب التعديل المذكور الذي سيتم تطبيقه الآن، سيتم حرمان الأسرى الفلسطينيين من الإفراج الإداري مهما كان نوعه، بشكل كامل وشامل. ويتم هذا الاستثناء دون النظر في اعتبارات مهمة، بحيث يشمل أيضًا أسرى المحكوميات الخفيفة جدًا، والأسرى ذوي السجل الجنائي النظيف، والقاصرين.

وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي ربيع إغبارية من مركز عدالة، أن الاستثناء الحصري للأسرى الفلسطينيين لا يرتكز على اختلاف ذي صلة بين الأسرى، بل على أهداف انتقامية منهم على أساس قومي، وأن تعديل القانون يضع معايير منفصلة لاستحقاق الإفراج الإداري على أساس تمييز عنصري بين السجناء، وبالتالي فهو غير دستوري ومخالف لأحكام القانون الدولي وينتهك مبدأ المساواة وحق الكرامة للأسرى. كما يؤكد الالتماس أن التمييز بين السجناء الجنائيين والأمنيين خطير بشكل خاص، نظرًا إلى هدف القانون الأساسي في توسيع المساحة المعيشيّة للسجناء، والذي سيتضرر نتيجة تطبيق هذا التعديل. وقد نصّ قرار الحُكم الذي حقق هذا المطلب بشكل واضح على أنه لا مكان لمثل هذا التمييز في سياق انتهاك الكرامة الإنسانية الناجم عن ظروف الاكتظاظ في السجن، والتي تكون صعبة بشكل خاص في أقسام الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح المحامي ربيع إغبارية ضمن البيان، أن القانون المذكور هو "حلقة أخرى من سلسلة الإجراءات العنصرية والتعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين. الحكومة التي أصدرت مثل هذا القانون الباطل تتصرف عن سابق إصرار وترصّد، ضد قوانين الأساس وضد أحكام القانون الدولي. وتنضم هذه الخطوة إلى محاولة الحكومة تعميق مبادئ الفصل العنصري في نظام السجون الإسرائيلي القائم على التفوق اليهودي وإنشاء نظامين قانونيين منفصلين ومختلفين على أساس قومي-عرقي، ولذلك نطالب بإلغائه الفوري".

المساهمون