وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على تعديل بعض أحكام "قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين" رقم 82 لسنة 2016، بغرض تغليظ عقوبات الهجرة السرية في بعض الحالات، لتصل إلى السجن المؤبّد مع غرامة بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري (نحو 318 ألف دولار أميركي)، في إطار مواجهة هذه الظاهرة تماشياً مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وبحسب المذكّرة الإيضاحية للتعديل المقدّم من الحكومة المصرية، فإنّ التطبيق العملي للقانون الحالي أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات الموقّعة على المخالفين لأحكامه، بدعوى عدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقّق الردع بصورتَيه العامة والخاصة، الأمر الذي جعل لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات في القانون حتى تتناسب مع الجرم المرتكب.
ونصّ التعديل على توقيع عقوبة السجن المشدّد مع غرامة لا تقلّ عن 200 ألف جنيه (نحو 12 ألفاً و700 دولار)، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (نحو 31 ألفاً و800 دولار)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيّهما أكبر)، لكلّ من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسّط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدّد مع غرامة لا تقلّ عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه (نحو 63 ألفاً و600 دولار)، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيّهما أكبر)، في حال كان الجاني قد أسّس أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظّمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولّى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضمّاً إليها.
وتوقع العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، أو إذا تعدّد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً، أو إذا كان موظفاً عاماً أو مكلّفاً بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، أو إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين، أو تعریض صحتهم للخطر، أو تمثّل معاملة غير إنسانية أو مهينة لهم، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرّب أو ذويه.
كذلك توقع العقوبة إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً، أو من عديمي الأهلية، أو من ذوي الإعاقة، أو إذا استخدم المهرّب في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزوّرة، أو إذا استخدم وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، أو إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصّص لها، أو لخطوط السير المقرّرة لها.
ونصّ القانون أيضاً على توقيع عقوبة السجن المؤبّد مع غرامة لا تقلّ عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع (أيّهما أكبر)، إذا ارتكبت أيّ من الجرائم الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظّمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3- إذا نتجت عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهرَّبين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقلّ من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
6- إذا استولى الجاني على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرَّب أو أتلفها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
ويوقع القانون عقوبة السجن مع غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه على كلّ من هيّأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهرَّبين، أو جمعهم، أو نقلهم، أو سهّل أو قدّم لهم أيّ خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
ووفقاً لتعديل القانون، يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن سنة مع غرامة لا تقلّ عن خمسين ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف و180 دولاراً)، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، كلّ من علم بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، تشدّد العقوبة إلى الحبس مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.