مختصون أردنيون يطالبون بزيادة مدة إجازة الأمومة

14 فبراير 2023
ما زالت التشريعات في الأردن بعيدة عن توفير الحماية المطلوبة للأمومة (العربي الجديد)
+ الخط -

طالب مختصون أردنيون بزيادة إجازة الأمومة للمرأة العاملة في البلاد، على أن لا تقل مدتها عن 14 أسبوعا (98 يوما)، ومساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص التي تمنح إجازة مدتها 70 يوما حاليا، بالمرأة العاملة في القطاع العام التي تحصل حاليا على إجازة مدتها 90 يوما.

وأكدوا خلال جلسة نقاشية عقدها مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك حسين، اليوم الثلاثاء، حول "تعزيز حماية الأمومة من خلال قانون الضمان الاجتماعي"، على ضرورة انتفاع المرأة من تأمين الأمومة بغض النظر عن عدد الاشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي حفاظاً على الغاية المتوخاة من التأمينات الاجتماعية، مع وجود ضمانات لعدم إساءة استخدام هذا الحق.

ودعا المشاركون الممثلون لمؤسسات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية، بحضور ممثلين عن جهات رسمية، إلى إضافة فقرة إلى المادة 44 الحالية من قانون الضمان تضع حدا أدنى من الاشتراكات حتى يمكن الاستفادة من تأمين الامومة كما هو الحال بالنسبة للاستفادة من بدل التعطل (36 اشتراكا)، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية (24 اشتراكا)، دون اشتراط أن تكون هذه الاشتراكات في الأشهر التي تسبق الولادة، وأوصوا بالنظر في تمتع الأب بإجازة تعادل الجزء غير المستنفد من إجازة الأمومة اللاحقة للولادة في حال وفاة الأم.

لا ضمان لعدم التمييز ضد المرأة بسبب الأمومة

وما زالت التشريعات المتعلقة بالعمل في الأردن بعيدة عن توفير الحماية المطلوبة للأمومة والطفولة، فعلى سبيل المثال يخلو قانون العمل من نصوص لضمان أن لا تشكل الأمومة سبباً للتمييز في الاستخدام، أو تدابير مناسبة لضمان أن لا تضطر المرأة الحامل أو المرضع إلى القيام بعمل من الممكن أن يكون ضارا بصحتها أو بصحة طفلها.

وقالت المستشارة القانونية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اَمال حدادين إن "نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في الوطن العربي 21% على الأقل، وفي الأردن النسبة لا تتجاوز 14%، مع أن الدستور الأردني يعزز مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل.

أما رئيس المركز الأردني لحقوق العمل فقال "نحن بحاجة إلى تعديلات شاملة تضم إعانات الرعاية الصحية للمرأة والطفل وتغطية الأمراض أو المضاعفات الناتجة عن الحمل وتكاليف الوضع".

وتحدثت رئيسة ديوان التشريع سابقاً فداء الحمود عن التحديات التي تواجه المرأة العاملة من الناحية التشريعية والإجرائية رغم مساواة الدستور للذكور والإناث في حق الحصول على العمل.

بدورها، اقترحت رئيسة هيئة مديري مؤسسة الاقتصاد النسوي الدكتورة ميادة أبو جابر تعديل المادة (44) من قانون الضمان، لتصبح مستحقة لبدل إجازة الأمومة بمجرد شمولها في أحكام قانون الضمان، بغض النظر عن مدة الاشتراك.

تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل

وأشارت دراسات عرضت في الجلسة وأجراها مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك حسين إلى تدني نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل بنسبة وصلت إلى 13.7% خلال الربع الأخير من عام 2022، كما وصلت نسبة البطالة للمرأة الأردنية إلى 33.1% خلال الربع الأخير من عام 2022.

في هذا السياق، نشر المركز دراسة عن إصلاحات الضمان الاجتماعي في الأردن وتوظيف المرأة في القطاع الخاص في عام 2020، تشير نتائجها إلى أن أكثر من 75% من أصحاب العمل سألوا عن الحالة الاجتماعية للمتقدمات للوظيفة، كما سأل 25% منهم عن خطط المتقدمات للوظيفة لإنجاب أطفال في المستقبل، وهذا يعود بالتالي للحد من مشاركة المرأة في سوق العمل.

ووفق المركز، فان المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تؤسس لشروط الانتفاع من تأمين الأمومة، بحيث تكون المؤمن عليها مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.

 وتبين من خلال 20 مقابلة أجريت مع مسؤولي الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص المختلفة، أن للمادة 44 من قانون الضمان دورا كبيرا في الحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة؛ إذ يمتنع القطاع الخاص عن منح فرصة عمل للمرأة الحامل غير المستوفية لشروط المادة (44) لتجنب تغطية إجازة الأمومة على نفقة المنشأة في القطاع الخاص. ولاحظ المركز أن مشروع القانون المعدل أضاف عبارة "أو أن تكون لها ثمانية اشتراكات متصلة أو متقطعة في هذا التأمين في الاثني عشر شهرا التي تسبق استحقاق هذه الإجازة" إلى النص الأصلي، وبالتالي فان فرص عمل السيدة الحامل بالعمل ستبقى شبه معدومة.

المساهمون