كشفت حركة "أمل وعمل" التونسية، الأحد، عن مبادرة تشريعية لمنع ترحيل المهاجرين قسريا إلى تونس، اعتمادا على كون المواثيق الدولية تمنع الترحيل القسري، وقال رئيس الحركة، ياسين العياري، لـ"العربي الجديد"، إن هناك معايير دولية يجب أن تلتزم بها تونس، وكذا الدول التي تقوم بترحيل المهاجرين.
وأوضح العياري أن "الحكومات تقوم باتفاقات ثنائية لا تنشر، ولا تعرض على البرلمان في مقابل الحصول على بعض المساعدات، ويتم ترحيل التونسيين من عدة بلدان رغم مخالفة هذا للمواثيق الدولية. أعداد التونسيين المرحلين في تزايد، وفي 2018 و2019، قامت إيطاليا بترحيل 3750 تونسيا، كما أن التعامل مع المهاجرين المرحلين غير إنساني".
ولفت إلى أن "القانون الدولي يمنع تونس من استقبال أي مرحل قسريا، وعادة تحصل تجاوزات لترحيل هؤلاء المهاجرين، كأن تقدم لهم أوراق للتوقيع عليها بلغة لا يعرفونها، أو إيهامهم بالحصول على مساعدة مالية بمجرد العودة إلى الوطن، ونطالب بأن تكون كل الوثائق باللغة العربية حفاظا على حقوق المهاجرين".
وتابع العياري: "قررنا نشر نص المبادرة الرافضة للعودة القسرية على شبكات التواصل الاجتماعي قبل تقديمها إلى مجلس نواب الشعب من أجل توسيع الاستشارات بخصوصها، وإنجاز التعديلات قبل عرضها على البرلمان. إعداد النص لم يكن سهلا، إذ يصطدم بالكثير من المطبات القانونية التي تمكن من الترحيل القسري. المقترح لن يكون محل ترحيب من دول عدة ستحاول منع تمريره برلمانيا، ولكن لو تمت المصادقة عليه، فسيدفع نحو علاقة أكثر ندية في ملف الهجرة".
وعبر عن أمله في أن "يضع النواب مصلحة المهاجرين التونسيين قبل أية مصالح ضيقة، وإلا فإن المبادرة لن ترى النور شأنها شأن مشروع القانون المتعلق بامتيازات العودة النهائية للمهاجرين، والذي مضى على وجوده في البرلمان قرابة العام".
وينص مقترح قانون "منع قبول الجمهورية التونسية للمرحلين قسريا" على عدة بنود، من بينها "وضع معايير دنيا تلتزم بها الدولة التونسية تجاه المهاجرين المرحلين قسريا من دول أخرى بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، وصيانة كرامة الذات البشرية، وحماية الحقوق والحريات التي يتمتع بها كل مواطن تونسي، ومنها الحق في التنقل، والحق في اختيار محل الإقامة".
وينحصر مجال تطبيق مشروع القانون على المهاجرين غير النظاميين المتمتعين بالجنسية التونسية، ويمنع الدولة التونسية من استقبال كل مواطن تونسي مرحل قسريا"، ويشير المقترح إلى "وجوب عرض المرحّل قسريا على طبيب مختص يتولى إجراء الفحوص اللازمة، وإعداد تقرير يرفعه إلى السلطات المختصة، وتضبط إجراءات تعيينه وإعفائه بأمر حكومي، وتقوم النيابة العمومية بإثارة الدعوى بناء على التقرير إذا ما استوجب ذلك".
وأضاف المشروع: "يسمو هذا القانون على كلّ الاتّفاقيّات الثّنائيّة ومتعدّدة الأطراف التي أبرمتها الدّولة التونسيّة، والتي فيها مخالفة للدّستور، وللصّكوك الدوليّة التي تكفل حقّ التنقّل، والحقّ في اختيار محلّ الإقامة، وتعمل الدّولة في هذا الإطار على مراجعة كلّ تلك الاتّفاقيّات وفق مُقتضيات السّيادة الوطنيّة، وفي إطار حريّة التّعاقد، ومبدأ حُسن النيّة المحمول على كلّ الدّول مع احترام المبادئ التي ينصّ عليها القانون الدّولي".