الناشط المصري معاذ الشرقاوي يُهدّد بالإضراب عن الطعام بسبب "الانتهاكات"

15 نوفمبر 2023
الناشط المصري معاذ الشرقاوي (فيسبوك)
+ الخط -

جدّدت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الأربعاء، حبس الناشط معاذ الشرقاوي لمدّة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 540 لسنة 2023 المتّهم فيها بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية".

وهدّد الشرقاوي خلال جلسة اليوم، بالإضراب عن الطعام، نظراً لعدم التحقيق في البلاغ المقدم للنائب العام منذ نحو 3 أشهر، الذي يفيد بتعرضه للضرب والانتهاكات العديدة.

وكذلك تجديد حبسه دون تحقيقات حقيقية ودون تمكينه ودفاعه من الاطلاع على التحريات الأمنية التي يُحقَّق معه بشأنها، وأيضاً منع الزيارات عنه دون أسباب في بعض الأحيان.

وأفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأنّ الشرقاوي تعرّض للإخفاء القسري لنحو 22 يوماً، إثر اعتقاله من منزله في 11 مايو/ أيار الماضي، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة متّهَماً في هذه القضية، مشيرة إلى "معاناته من الحبس المطوّل سابقاً، على خلفية نشاطه السابق كقيادي في اتحاد طلاب جامعة طنطا بمحافظة الغربية".

وفي الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، تقدّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بصفتها وكيلاً قانونياً عن الشرقاوي، ببلاغ إلى النائب العام، يتضمّن تفاصيل "انتهاكات سافرة" بحقّ الناشط الطالبي السابق، لم تقتصر على حقوقه الدستورية، بل امتدّت إلى مخالفة نصوص قانون الإرهاب في مصر.

وجاء في البلاغ أنّ "الشرقاوي اقتيد إلى مكان غير معلوم، بعد إلقاء القبض عليه على يد ضباط في قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وتعرّض مرّات عدة في خلال الأيام الأولى من احتجازه للضرب على الوجه والكتفَين باستخدام الأيدي والأحذية، على يد أفراد لم يستطع تحديد هوياتهم، بسبب تغمية عينَيه طوال فترة احتجازه".

يُذكر أنّ تعديل قانون الإرهاب في مصر تضمّن نصوصاً جديدة تسمح بالتحفظ على المتّهم لمدّة تصل إلى 28 يوماً، بدعوى "قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب، ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر". لكنّ القانون نفسه أقرّ ضمانات وشروطاً للمتّهَم، حتى عند استعمال هذه السلطة الاستثنائية المخالفة للدستور، من بينها "حقّ المتحفَّظ عليه في الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحامٍ، وإيداعه في أحد الأماكن المخصصة قانوناً".

كذلك اشترط القانون "صدور أمر مسبّب من محام عام على الأقلّ، والسماح للمتحفَّظ عليه بالطعن على قرار التحفّظ أمام المحكمة، وأن يُنظر في طعنه في خلال ثلاثة أيام من صدور قرار التحفّظ أو تمديده، وإلا وجب الإفراج الفوري عنه".

وفي بلاغها، أكّدت المبادرة المصرية أنّ "مسؤولي قطاع الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة انتهكوا كلّ هذه الضمانات والحقوق، وذلك بالإصرار على إنكار احتجاز الشرقاوي أو الكشف عن مكان احتجازه أو السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه، طوال 23 يوماً أُخفي في خلالها، بما يمثّل أدلّة قاطعة على ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بموجب الدستور وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الدولي".

أضافت المبادرة أنّ "هذه الجرائم حصلت رغم علم النيابة العامة بها في وقت مبكر، إذ تقدّمت أسرة الشرقاوي ببلاغ يطلب التحقيق في واقعة القبض عليه إلى مكتب النائب العام في اليوم التالي لاعتقاله والكشف عن مكان احتجازه. ثمّ تقدم محامو المبادرة بعد أسبوع ببلاغ ثانٍ يطلب التحقيق في جريمة الإخفاء القسري له، وتمكينه من زيارة محاميه".

ووصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سلطة التحفّظ الجديدة الممنوحة لأجهزة الأمن في تعديل قانون الإرهاب بـ"الكارثة التي تعصف بالحقوق والحريات الشخصية". وتابعت أنّها "مخالفة صريحة لنصّ المادة الـ54 من الدستور، وتحايل واضح في استخدام الألفاظ للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاعتقال التعسفي".

وتنصّ المادة الـ54 من الدستور على أنّ "الحرية الشخصية حقّ طبيعي، وهي مصونة لا تُمَسّ. وفي ما عدا حالة التلبّس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأيّ قيد إلا بأمر قضائي مسبّب يستلزمه التحقيق". تضيف المادة أنّه "يجب الإبلاغ فوراً عن كلّ من تُقيَّد حريته بأسباب ذلك، ويُحاط بحقوقه كتابة، ويُمكَّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يُقدَّم إلى سلطة التحقيق في خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".

المساهمون