وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني وآخرين بشأن "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب"، والذي يهدف للحد من ظاهرة انتشار حيازة الحيوانات الخطرة مثل الأسود والكلاب الشرسة، وحظر اصطحابها في الأماكن العامة.
وفرض مشروع القانون رسوماً تحصلها السلطة المختصة مقابل الترخيص بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الشرسة، بحيث لا تقل عن ألف جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً)، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه؛ وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات هذه الرسوم، ويكون تحصيلها نقداً أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
ووقع المشروع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه؛ لكل من خالف أحكام القانون. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض كلباً على مار، أو مقتفياً أثره، أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى أو ضرر.
فرض مشروع القانون رسوماً تحصلها السلطة المختصة، مقابل الترخيص بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الشرسة، بحيث لا تقل عن ألف جنيه
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات (بحسب الأحوال).
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من خالف أحكام القانون، وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب. فإذا كان هذا التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ونصّ القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. فإذا كان التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتغلظ العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه؛ إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها. فإذا كان التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكنه أفضى إلى الموت؛ فإذا كان التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وأجاز المشروع التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، في أي حالة كانت عليها الدعوى؛ ما لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، شريطة إزالة أسباب المخالفة.
ويجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى، ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة. وبعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة، وحتى صدور حكم نهائي فيها، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى، ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة.
كما يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً (نهائياً).
وقصر مشروع القانون حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة على الحاصلين على ترخيص من السلطة المختصة وفق شروط وإجراءات محددة، والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات. وفي غير ذلك من الحالات الواردة في اللائحة التنفيذية.
ويسري الاستثناء على الوزارات والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.
ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، وتوفير الرعاية الصحية لها، وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
ويلتزم أيضاً بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة، وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بشكل مناسب وبكميات كافية.
وحسب القانون، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فوراً عند إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، أو الاشتباه في إصابته بها، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء منه، أو نفوق الحيوان الخطر أو هروبه، أو الرغبة في نقل حيازته، أو التخلي عنه، أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وفي حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة إلكترونياً أو ورقياً خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة. وتصدر الأخيرة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية؛ وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
ويتعين على كل من يجد أي من الحيوانات الخطرة متروكاً أو ضالاً، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة.