برلمان السيسي يرفض استثناء الإسرائيليين والفلسطينيين من "بيع الجنسية"

11 يوليو 2019
صوتت الأغلبية النيابية "دعم مصر" على رفض الاقتراح(العربي الجديد)
+ الخط -
رفضت الغالبية في مجلس النواب المصري، الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اقتراحاً مقدماً من النائب مصطفى كمال الدين حسين، نجل نائب رئيس الجمهورية السابق، يقضي بعدم الجواز بمنح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية، أثناء إعادة المداولة على بعض موادّ مشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، والمعروف إعلامياً بـ"بيع الجنسية"، فيما وافق البرلمان نهائياً على مشروع قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".

وقال كمال الدين في كلمة خلال جلسة للبرلمان، إنّ "الحكومة سايبة الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية، ومافيش واحد إنكليزي أو ألماني سيأتي إلى مصر للحصول على جنسيتها"، متسائلاً في استنكار: "ما هي الامتيازات التي قد تدفع المواطن الأوروبي على سبيل المثال للحصول على الجنسية المصرية!".

وتدخل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قائلاً بانفعال: "مصر يوجد بها بالفعل مواطنون إنكليز وألمان، وهذا لما تتمتع به البلاد من امتيازات عديدة"، غير أنّ كمال الدين واصل انتقاده القانون بالقول: "أحذر من استغلال الكيان الصهيوني التشريع في الحصول على الجنسية المصرية، ومش بعيد نلاقيهم بقوا ضباط وجنود في الجيش المصري"، على حد تعبيره.

وشدد كمال الدين على ضرورة "وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية، من خلال استثناء الإسرائيليين والفلسطينيين من أحكام القانون، وكذلك عدم الجواز مطلقاً بمنحها لأي شخص يثبت تورطه في التجارة غير المشروعة، مثل تجارة الأعضاء البشرية والمخدرات والسلاح وغيرها".

واتفق معه عضو اللجنة التشريعية في البرلمان عفيفي كامل، الذي شدد على "ضرورة النص على عدم السماح للإسرائيليين بالحصول على الجنسية المصرية حفاظاً على الأمن القومي"، ما عقب عليه النائب كمال أحمد، بالقول إنّ "الجيش المصري محصن من دخول غير المصريين، لأنّ أحد شروط الانضمام إليه أن يكون الأبوان مصريين من غير التجنيس".

وفي نهاية المناقشات، صوتت الأغلبية النيابية المسماة كتلة "دعم مصر"، على رفض اقتراح استثناء الإسرائيليين والفلسطينيين من مشروع قانون "بيع الجنسية"، الذي قدمته الحكومة بغرض تعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960، في شأن دخول وخروج وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، والقانون رقم (26) لسنة 1975 (الجنسية المصرية).

وكان النائب هيثم الحريري، قد أعلن رفضه مشروع القانون، بعدما تساءل عن علاقة مشروع القانون بخطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن"، التي تتضمن بنوداً تشمل توطين الفلسطينيين في مناطق سيناء، قائلاً إن "تعديل قانون الجنسية باطل يراد به باطل، ولا سيما أن رجال الأعمال في مصر يرسلون أولادهم للتعلم في الخارج، فما هو الجاذب في مصر لرجال الأعمال الأجانب؟".

وسبق أن تقدم عشرة نواب بمذكرة إلى عبد العال، لتسجيل رفضهم لقانون منح الجنسية المصرية للغير مقابل الاستثمار في مضبطة مجلس النواب، وهم كل من: عبد الحميد كمال، ومحمد عبد الغني، وإيهاب منصور، ومحمد صلاح عبد البديع، ومحمد عمارة، وهيثم الحريري، وضياء الدين داوود، ومحمد العتماني، ونادية هنري، وأسامة شرشر.


ونص مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقاراً مملوكاً للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعاً استثمارياً وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي".

ونص كذلك على أن يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: "أجانب ذوي إقامة خاصة - أجانب ذوي إقامة عادية - أجانب ذوي إقامة مؤقتة"، على أن تضاف إلى قانون الجنسية المصرية مادتان جديدتان، تستهدف الأولى إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة، وإبداء الرأي في شأنها.

ونصت المادة التي حملت رقم (4 مكرراً 1) على أن "يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس، والبت فيها، والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والاستثمار والتعاون الدولي، والجهات الأمنية المعنية".

في حين نصّت المادة (4 مكرراً 2)، على أن "يُقدم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني، مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أميركي، أو ما يعادله بالجنيه المصري، بموجب تحويل بنكي من الخارج".


وبحسب المادة القانونية، "يحق لمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرّية طلبه، وما يتصل به من قرارات، على أن تقوم الوحدة بفحص الطلب، والبت فيه بصفة مبدئية، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي".

ووفقاً لمشروع القانون، يُمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب، وذلك في حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتعين الانتهاء من فحص الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات.

تمرير تشريعات "هيئة الدواء"

في سياق مواز أيضاً، وافق البرلمان نهائياً على مشروع قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية"، إثر رفض طلب الحكومة بتعديل ثلاثة مواد، تشمل إضافة "الاستخدام البيطري بجانب الاستخدام البشري" في مادة التعريفات، وإضافة المنتجات البيطرية في تعريف المستلزمات الطبية.

وقال وزير الشؤون النيابية عمر مروان، إن "التعديلات المقترحة من الحكومة في طلب إعادة المداولة تشمل إضافة بعض الصلاحيات لهيئة الدواء، منها تصنيع الأدوية البيطرية والاستخدامات البيطرية، والمواد الخام، ومواد التجزئة، فضلاً عن إضافة بعض البنود لاختصاصات هيئة الشراء الموحد، بوضع خطط تصنيع بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتصنيع".

غير أنّ الأغلبية النيابية تمسكت برفض التعديلات المقترحة من الحكومة، والموافقة على مشروع القانون كما وافق عليه البرلمان في مجموع مواده، وذلك بعد أخذ رأي رئيس ائتلاف الأغلبية المسمى "دعم مصر" عبد الهادي القصبي، الذي أعلن رفض الائتلاف اقتراحات الحكومة من دون إبداء أسباب.

ونصّ القانون على أن تحل "هيئة الدواء المصرية" محل كلاً من "الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية"، و"الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية"، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، في مجمل الاختصاصات المنصوص عليها بقوانين أو قرارات إنشائها.


وسبق لنقابة الصيادلة إبداء تحفظات عديدة على مواد القانون، منها عدم انعقاد هيئة الدواء إلا بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، علاوة على توزيع فائض ميزانية الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية، بما فيها الهبات والمنح والتبرعات الواردة إليها، وعدم جواز إقامة دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق "إلا بطلب من رئيس الوزراء".

في حين نصّ على أن تحل "هيئة الدواء المصرية" محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، بالنسبة للاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والمتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام التشريع الجديد.

ويُنقل إلى "هيئة الدواء المصرية" العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفقاً لمشروع القانون.