أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (المحكمة الدستورية المؤقتة)، اليوم الأربعاء، رد مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، دون الفصل في مدى دستورية الطعون، ليصبح مصير القانون بيد سعيّد من جديد.
وأكد كاتب عام الهيئة المؤقتة، حيدر بن عمر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة داخل الهيئة لاتخاذ قرار بشأنه.
وذكر بن عمر بأنه يتم اتخاذ القرارات داخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأغلبية أربعة أعضاء من بين الأعضاء الستة، مبيناً أنه تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تتحصل على الأغلبية المطلوبة إلى رئيس الجمهورية طبقاً لمقتضيات البند 23 من القانون الأساسي للهيئة.
وبينت أستاذة القانون الدستوري والخبيرة بالشأن البرلماني، منى كريم الدريدي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مانعاً قانونياً حال دون فصل الهيئة في الطعون ما اضطرها لرده إلى رئيس الجمهورية مشيرة إلى أنه في هذه الحال فإن مصير مشروع القانون والتعديلات بيد سعيّد.
وأضافت الدريدي بألا شيء يمنع سعيّد من ختم القانون في هذه الوضعية، بل إنه ملزم دستورياً بذلك وبنشر القانون في الرائد الرسمي وفي حال عدم ختمه فإنه يعد خرقاً واضحاً للدستور.
وتابعت بأن التدارك وختم مشروع القانون خارج الآجال أفضل من خرق الدستور، مشددة على أنه ملزم بنص الدستور بضرورة الختم، ولكن في حال ذهابه في اتجاه عدم الختم فإنه لا توجد أي وسيلة لمتابعته ومحاسبته في غياب المحكمة الدستورية.
وأوضحت كريم أنه في حال لم يختم سعيّد مشروع القانون فإنه يصبح في حكم الميت ويبقى في رفوف الرئاسة، والبرلمان مطالب بالاعتماد على النص القانوني الأصلي لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
واعتبرت الخبيرة أن المسألة ليست قانونية ودستورية بقدر ما هي خلاف سياسي بين السلطات في إطار تنازع الصلاحيات والاختصاصات، وهذا الخلاف لا يحسم إلا بالحوار بين الفرقاء السياسيين.
وتلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 8 مايو/ أيار الماضي عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائباً، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن المعارضين لائتلاف الحكم البرلماني.
وبحسب قانون الهيئة فإنها تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائباً على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه، وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في 4 مايو/ أيار على مشروع القانون بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئيس الجمهورية في 4 أبريل/ نيسان لرفضه التعديلات وذلك بموافقة 141 نائباً وتحفظ 10 نواب واعتراض 15 نائباً، أي بتأييد قرابة ثلثي أعضاء البرلمان .
وتتواصل أزمة المحكمة الدستورية لأشهر منذ تعديل النص الدستوري من قبل البرلمان في 25 مارس/ آذار الماضي حيث ذهب البرلمانيون إلى تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية إلى أغلبية معززة (131 صوتا) في وقت عجز البرلمان عن مواصلة انتخاب المحكمة بالثلثين (145 صوتا) بسبب الخلافات السياسية وتشتت الأصوات. كما تنص التنقيحات التي أدخلها البرلمان على إلغاء تتابع عملية الانتخاب وتعيين أعضاء المحكمة ليفتح المجال أمام رئيس الدولة لتعيين 4 أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء لاختيار 4 أعضاء حتى في صورة لم يتمكن البرلمان من انتخاب 4 أعضاء.