مصر: ‎خامس قرار براءة للمنظمات في قضية التمويل الأجنبي والسماح بسفر البرعي وإسراء

30 اغسطس 2021
تضمن القرار رفع حظر السفر عن إسراء عبد الفتاح و2 من نشطاء المجتمع المدني (فيسبوك)
+ الخط -

بعد ساعات من نشر "العربي الجديد" تقريرين عن انتقادات غربية جديدة لمصر خلال الاتصالات الدبلوماسية والاستخباراتية الأخيرة ومطالبات بحلحلة واضحة في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ونصائح أميركية بإبداء مرونة في ملف حقوق الإنسان، أصدر قاضي التحقيق المنتدب في قضية التمويل الأجنبي، اليوم الإثنين، أمراً - هو الخامس من نوعه - بإخراج أربع منظمات جديدة من القضية، وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها لعدم كفاية الأدلة.

‎وهذه المنظمات هي: المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، محامون من أجل العدالة والسلام، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المعهد المصري الديمقراطي.

‎وتضمن القرار رفع أسماء ثلاثة من نشطاء تلك المنظمات، وهم المحامي نجاد البرعي وإسراء عبد الفتاح وأحمد غنيم، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

وذكر قاضي التحقيق أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات بقضية التمويل الأجنبي التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 67 كياناً كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 180 شخصاً، وذلك منذ أن قام القاضي باستكمال مهمة التحقيقات في هذه القضية.

‎وأهاب قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي مرة أخرى بـ"منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير2021  والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية".

‎وأشار إلى أن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاءً جنائياً يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري.

المساهمون