رفضت المحكمة الجنائية الخاصة في السودان، اليوم الثلاثاء، طلباً من هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير و27 من رموز نظامه بشطب الدعوى الجنائية ضدهم، والخاصة بتقويض النظام الدستوري عبر انقلاب عسكري في عام 1989، والذي استلم بموجبه السلطة لنحو 30 عاماً.
وكان محامو الدفاع عن البشير قد تقدّموا بعدة طعون لإنهاء الدعوى للتقادم، بموجب نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وذكر قاضي المحكمة، خلال تلاوته لقرار الرفض، أنّ جريمة الانقلاب من الجرائم المستمرة، وأنّ الدعوى نفسها استندت إلى قانون العقوبات لسنة 1983، والمادة 4 لقانون القوات المسلحة السودانية لسنة 1986 والوثيقة الدستورية.
وأشار القاضي إلى سابقة محاكمة مدبري انقلاب قاده الرئيس الأسبق جعفر نميري في 1969، وتمت محاكمتهم بعد أكثر من 16 عاماً، بعد سقوط نظام نميري في 1986.
ويواجه البشير ومجموعة من رموز نظامه من المدنيين والعسكريين، في حال إدانتهم، عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لكن القانون السوداني يمنع إعدام أو سجن من هم فوق السبعين عاماً، وهي السن التي تجاوزها أغلب المتهمين، بمن فيهم البشير، ويضع القانون عقوبات بديلة، منها إيداع المدان في مؤسسة إصلاح قانوني واجتماعي.
ومنذ سقوط نظامه العام الماضي، واجه البشير سلسلة من الملاحقات القضائية والنيابية، وأدين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بجريمة الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو هي جزء من مبلغ 25 مليون دولار أرسلها له ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طبقاً لإعادته أمام المحكمة.
كذلك تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير، ومساعده أحمد هارون، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان أثناء فترة حكمه.
وسمحت المحكمة للمتهمين بالغياب عن جلسة الأسبوع المقبل لطبيعتها الإجرائية، ومراعاة للتدابير الصحية الخاصة بجائحة كورونا، على أن تخصص الجلسة لاستلام طلبات هيئتي الاتهام والدفاع.