محكمة تونسية تحكم بحبس المحامية سنية الدهماني بموجب المرسوم 54

06 يوليو 2024
تونسيون يحتجون على المرسوم 54، تونس 27 مايو 2024 (سفيان حمداوي/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- حكمت المحكمة الابتدائية في تونس على المحامية سنية الدهماني بالسجن لمدة عام بسبب تصريحها "شوف هاك البلاد الهايلة"، استناداً إلى المرسوم 54.
- أثار الحكم استنكاراً واسعاً من الهيئات الحقوقية والمحامين، واعتبره البعض مساساً بالحريات ومحاكمة للرأي.
- المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في سبتمبر 2022، يعاقب بالسجن لنشر أخبار كاذبة عبر أنظمة المعلومات، مما يثير تساؤلات حول حماية البيانات وخصوصية المواطنين.

حكمت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم السبت، على المحامية التونسية سنية الدهماني بالسجن لمدة عام مع النفاذ في قضية التصريح الذي قالت فيه: "شوف هاك البلاد الهايلة"، وأكد محامون من هيئة الدفاع عن الدهماني أن هذا الحكم بسبب المرسوم 54، الذي حوكم بموجبه نشطاء وإعلاميون ودخلوا السجن، ووصفوا الحكم بـ"الجائر وبأنه يمسّ الحريات".

وقال عضو هيئة الدفاع عن الدهماني، المحامي سامي بن غازي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الجلسة عُقدت أمس أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وإنهم رافعوا وطالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى لعدم وجود جريمة، ولكن المحكمة قضت بالسجن على معنى المرسوم 54، لأن هذه الكلمة تمثل إشاعة وخبراً زائفاً"، وأضاف بن غازي أن "الحكم نافذ، وأنه غير عادل وغير منصف وهو محاكمة للرأي"، مؤكداً أنه "سجلت أخيراً عدة محاكمات لسياسيين ومحامين ونشطاء بسبب المرسوم 54".

وكتبت عضو جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، على صفحتها في منصة فيسبوك: "سنة سجن بأيامها ولياليها، بأبوابها المغلقة وجدرانها العالية. سنة بعيدة عن أهلها فاقدة لحريتها، سنة سجن للإعلامية والمحامية سنية الدهماني لأنها قالت هايلة البلاد"، مضيفة: "فعلاً طلعت هايلة بالحق".

وقالت المحامية دليلة مصدق في كلمات مقتضبة: "ظالمة البلاد، مستبدة البلاد، ناكرة البلاد".

ويذكر أن سنية الدهماني اعتُقلت إثر مداهمة الشرطة لمقر هيئة المحامين التونسيين الذي اعتصمت فيه في 11 مايو/ أيار الماضي، الأمر الذي سبّب موجة استنكار واسعة من الهيئات الحقوقية في تونس وخارجها، وقاد إلى احتجاجات من المحامين وإضرابات وأيام غضب، وعبّرت جمعيات وشخصيات كثيرة عن تضامنها مع الدهماني. كذلك استنكرت الديناميكية النسوية (تضمّ عدداً من المنظمات الحقوقية النسوية) "الإيقافات التي تستهدف النساء الناشطات في‎ المجالات الحقوقية والسياسية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر المرسوم 54 المثير للجدل في سبتمبر/ أيلول 2022، ويتعلق المرسوم بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وينص الفصل الـ 24 منه على أنه "يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إعداد أو إرسال أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بثّ الرعب بين السكان".

وينص الفصل التاسع من المرسوم على أنه يمكن "لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك كتابياً أن يأمروا بتمكينهم من البيانات المعلوماتية المخزّنة بنظام، أو حامل معلوماتي، أو المتعلّقة بحركة اتصالات، أو بمستعمليها، أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة"، وأعطى هذا التفصيل مجالاً واسعاً للشرطة العدليّة بمعاينة المعطيات التي أُلزم مزوّدو خدمات الاتصالات (ISPs) بتخزينها لمدة غير محددة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن حماية البيانات وخصوصية المواطنين الرقمية.