ما هي مواد الدستور الكويتي التي تم تعليق العمل بها؟

11 مايو 2024
ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المبكرة بمدينة الكويت، إبريل 2024 (ياسر الزيات/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قام بحل مجلس الأمة وتعليق جزئي أو كلي لسبع مواد من الدستور لمدة أربع سنوات، بهدف إعادة تقييم الممارسة الديمقراطية.
- الأمير انتقد أعضاء مجلس الأمة الجديد، مشيرًا إلى تصرفات تعدي على صلاحياته، مما يعكس التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويبرز الحاجة لإعادة تقييم علاقتهما.
- تعليق العمل بمواد دستورية مهمة، بما في ذلك تلك التي تحدد السلطة التشريعية وصلاحيات الأمير في حل مجلس الأمة، يشير إلى محاولة لإعادة تشكيل الإطار الدستوري والسياسي في الكويت.

حلّ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، مجلس الأمة (البرلمان) بعد نحو شهر من الانتخابات المبكرة التي أجريت في 4 إبريل/ نيسان الماضي، وعلق العمل جزئياً أو كلياً بسبع مواد من الدستور الكويتي وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات على أن تتم خلال مدة تعليق العمل في هذه المواد "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسباً".

ووجّه الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في كلمة بثّها تلفزيون الدولة الرسمي، نقداً لسلوك أعضاء مجلس الأمة، المُنتخب أخيراً في 4 إبريل/ نيسان الماضي، وذلك من خلال تلويح عدد من أعضائه باستجواب أحد الوزراء في حال إعادة تكليفه في الحكومة الجديدة، وهو ما اعتبره تعدّياً على صلاحياته أميراً للبلاد، في مخالفة صريحة لما ينص عليه الدستور الكويتي. فما هي مواد الدستور الكويتي التي تم تعليق العمل بها؟

  •  المادة 51 من الدستور الكويتي وتنص على أن "السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور".
  •  المادة 56 تنص كاملة على أنه "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين وزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة". وتم تعليق العمل بالفقرتين الثانية والثالثة منها أي التي يرد فيها ذكر أعضاء مجلس الأمة.
  • المادة 71 تتعلق بصدور "مراسيم الضرورة" في غياب مجلس الأمة، سواء بسبب الحلّ أو الإجازة في الأوضاع العادية، في حال وجود ما يستدعي إصدار هذه المراسيم أثناء غياب المجلس، وتم تعليق العمل في الفقرة الثانية من المادة التي تنص على أنه "يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحلّ أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك".
  •  المادة 79 تم تجميد العمل بها بشكل كامل وتنص على أنه "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير".
  •  المادة 107 جمد العمل بها بشكل كامل وتتناول صلاحيات أمير الكويت في حلّ مجلس الأمة، ووجوب إجراء الانتخابات في موعد محدد من تاريخ الحلّ، وجاء في النص أنه "للأمير أن يحلّ مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحلّ، على أنه لا يجوز حلّ المجلس لذات الأسباب مرة أخرى"، وأنه "إذا حُلّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحلّ"، فإن لم يتحقق ذلك خلال هذه المدة "يسترد المجلس المنحلّ كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد".
  •  المادة 174 من الدستور الكويتي علق العمل بها وتتعلق بإجراءات "تعديل الدستور"، حيث نصّت أن "للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه" وتتابع: "فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة". واشترطت "لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره"، وأنه "إذا رُفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به".
  •  أخيراً، المادة 181 علق العمل بها بشكل كامل وتنص على أنه "لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه".
المساهمون