استمع إلى الملخص
- يسمح القرار بتقديم الخدمات ودفع الرسوم للمؤسسات السورية ودعم معاملات الطاقة، لكنه لا يسمح بالتعامل مع الكيانات العسكرية أو الاستخبارية السورية أو استيراد النفط السوري إلى الولايات المتحدة.
- يمكن للمنظمات الدولية والشركات الأجنبية دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان في سورية وتوفير الوقود المدعوم دون التعرض للعقوبات، مع الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى.
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخفيف بعض العقوبات على سورية، بغرض السماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية، وذلك لمدة ستة أشهر فقط تستمر حتى 7 يوليو/تموز المقبل، وتركت الإدارة للرئيس المنتخب دونالد ترامب مسؤولية اتخاذ قرار في ما يخص العقوبات الأميركية الكاملة على سورية. فما المحظور وما المسموح بعد هذه القرارات؟
- ما الغرض من هذا القرار أو الترخيص؟
الغرض هو السماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية، بما يؤدي إلى المساعدة على ضمان عدم إعاقة العقوبات الأميركية للخدمات الأساسية واستمرارية الوظائف في سورية، وتشمل تلك الخدمات: توفير الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويستهدف القرار أيضا دعم أنشطة المنظمات الدولية، وأنشطة المنظمات غير الحكومية، والجهود الإنسانية.
وبالتالي، يؤدي القرار إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية، من دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق، كما سيعفي موردي المساعدات من طلب التصريح في كل حالة على حدة، مع شرط ضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.
- ما الذي يسمح به الأمر التنفيذي حول تخفيف العقوبات عن سورية؟
يسمح بالتالي:
- تقديم الخدمات إلى المؤسسات الحاكمة السورية، أو دفع ثمن الخدمات المستلمة منها، مثل وزارة الصحة، أو وزارة التعليم، أو وزارة الموارد المائية، حتى إذا كانت الوزارة أو قيادة المؤسسة محظورة.
- دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد للمؤسسات الحاكمة السورية، حتى إذا كانت الوزارة أو القيادة محظورة.
- شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو غيرها من الخدمات العامة.
- دفع الرواتب أو الأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سورية، شريطة ألا يكون هؤلاء الموظفون مدرجين على قائمة المواطنين المعينين خصيصا والأشخاص المحظورين لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
- التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.
- معاملات دعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سورية أو داخلها.
- المعاملات الضرورية لمعالجة تحويلات الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سورية، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.
- ما الذي لا يسمح به الأمر التنفيذي؟
- أي معاملة تشمل كيانات عسكرية أو استخبارية سورية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو نيابة عنهم.
- استيراد النفط السوري أو المنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة.
- أي معاملة لصالح أو نيابة عن حكومتي روسيا أو إيران، وأي معاملات تتعلق بتوفير السلع أو التكنولوجيا أو البرامج أو الأموال أو التمويل أو الخدمات ذات الأصل الروسي أو الإيراني.
- التحويلات المالية إلى أي شخص محظور ما لم يُصرَّح بذلك صراحة.
- استثمار جديد في سورية، ما لم يكن مرتبطا بتوفير الأموال لرواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة.
- رفع الحظر عن أي ممتلكات محظورة.
- استمرار حظر المؤسسات.
- هل يرفع قرار الحظر عن هيئة تحرير الشام أو البنك المركزي السوري؟
لا يؤدي هذا القرار إلى رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدى واشنطن، بما في ذلك حكومة سورية أو البنك المركزي السوري أو بشار الأسد وحلفاؤه المحظورون أو هيئة تحرير الشام.
- هل يجيز الترخيص العام لسورية الأنشطة والمعاملات مع مؤسسة حاكمة في سورية يديرها أو يقودها شخص معين؟
نعم. يجيز الأمر التنفيذي إجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو/تموز 2025، حتى لو كان الفرد المعين له دور قيادي في تلك الحكومة، ومحظور في الوقت نفسه. وتقول وزارة الخزانة إنه "إذا احتاجت شركة تشارك في نشاط مصرح به إلى دفع رسوم جمركية إلى مؤسسة حاكمة يقودها فرد محظور بعد 8 ديسمبر 2024، فإن هذا الدفع مصرح به، ولكن مع ذلك، لا يجيز القرار التحويلات المالية للأشخاص المحظورين بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة للمؤسسات الحاكمة أو لشراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى في سورية"، أي أنه يمكن التعامل ماليا مع أي مؤسسة حاكمة يقودها أي شخص محظور، لكن لا يمكن إجراء تحويلات مالية خاصة لهذا الشخص.
- ما هي الكيانات السورية التي تندرج ضمن نطاق "المؤسسات الحاكمة" لأغراض الترخيص العام لسورية؟
تشمل المؤسسات الحاكمة السورية الإدارات والوكالات ومقدمي الخدمات العامة الذين تديرهم الحكومة (بما في ذلك المستشفيات العامة والمدارس والمرافق) على المستوى الفيدرالي أو الإقليمي أو المحلي في سورية بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك الكيانات المتورطة مع هيئة تحرير الشام في جميع المناطق الجغرافية في سورية.
- هل يمكن إرسال أموال من أميركا إلى الأهل أو الأصدقاء في سورية؟
نعم، يجوز للأشخاص الأميركيين الاستمرار في إرسال التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى الأصدقاء أو الأهل في سورية، بشرط ألا تكون التحويلات من قبل أو إلى أو عبر حكومة سورية أو أي شخص آخر تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات، ويكمل الترخيص العام السوري (GL) 24 الصادر يوم الاثنين هذا الحكم من خلال تفويض المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى سورية، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري، بشرط ألا يكون المستلم محظورا.
ويسمح الترخيص، للمؤسسات الإيداعية الأميركية، والوسطاء أو التجار المسجلين في الولايات المتحدة في الأوراق المالية، ومحولي الأموال المسجلين في الولايات المتحدة، بمعالجة مثل هذه المعاملات، ويمكنهم الاعتماد على بيانات عملائهم بأن مثل هذه المعاملات مصرح بها ما لم يكونوا على علم أو لديهم سبب لمعرفة أن المعاملة غير مصرح بها.
- هل يسمح القرار للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بإجراء أنشطة في سورية؟
نعم، يسمح بالأنشطة التي تستهدف، حسب ما تقول وزارة الخزانة، دعم سيادة القانون والمساءلة والشفافية وذلك على نطاق واسع، بما في ذلك المعاملات لدعم بعض الأنشطة غير الحكومية (NGO)، والأعمال الرسمية للحكومة الأميركية، والأعمال الرسمية لبعض المنظمات الدولية من قبل الموظفين أو المستفيدين أو المتعاقدين معها.
على سبيل المثال، تسمح التراخيص العامة لأنشطة المنظمات غير الحكومية بإجراء معاملات لدعم أنشطة دعم بناء الديمقراطية، ودعم سيادة القانون، ومشاركة المواطنين، ومساءلة الحكومة والشفافية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والوصول إلى المعلومات، ومشاريع تنمية المجتمع المدني؛ والأنشطة الرامية إلى دعم برامج نزع السلاح وإعادة الإدماج وبناء السلام ومنع الصراعات وبرامج حل النزاعات.
- هل يمكن للحكومات أو الشركات الأجنبية التبرع أو توفير الوقود المدعوم لسورية من دون التعرض للعقوبات الأميركية؟
نعم، يسمح الترخيص بإجراء معاملات لدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سورية أو داخلها، وقد يشمل هذا، على سبيل المثال، كما تقول وزارة الخزانة، التبرع بالبنزين لمصافي التكرير ومحطات الطاقة السورية.
لكن تستدرك وزارة الخزانة بقولها: "مع ذلك، فإن التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، فقد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط ومنتجات النفط والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سورية تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أميركي أو خاضعة لقواعد إدارة التصدير في وزارة التجارة".
- هل يلغي القرار القيود المفروضة على سورية بموجب تصنيفها ضمن الدولة الراعية للإرهاب (SST)؟
لا. لا تزال القيود على سورية سارية في ما يخص هذا التصنيف.