تقدّم "تكتل لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون)، يوم الأربعاء، بمراجعة إبطال التعديلات التي طرأت على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لـ"مخالفتها الدستور"، وقد سجلت في قلم المجلس الدستوري.
ويستند الطعن المقدَّم إلى مخالفة القانون النافذ حكماً رقم 8/2021 للمواد 64، 66، 57 من الدستور، وهي، احتساب نصاب الحضور، تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، منع المقترعين في الخارج من اختيار نوابهم في القارات الستّ وتقريب موعد الانتخابات بشكل غير قانوني، وقد طلب "التكتل" تعليق مفعوله.
وصوّت البرلمان اللبناني، في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأكثرية 77 نائباً لصالح تعديل المهل بما يعني إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس/آذار 2022 بدلاً من 8 مايو/أيار. كما صوّت 61 نائباً لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائباً، ما يقطع الطريق أمام الاقتراع لستِّة نواب يمثلون الاغتراب على صعيد القارات، وذلك بعدما كان الرئيس ميشال عون ردّ القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الانتخاب لإعادة النظر فيه.
وشهدت الجلسة خلافاً بين باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول النصاب الواجب اعتماده، سواء 65 كأكثرية مطلقة من أصل 128 وهو مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أو 59 نائباً من أصل 117 نسبة إلى استقالة ووفاة عددٍ من النواب، ما دفع تكتل "لبنان القوي" للانسحاب من الجلسة التي رفعت تلقائياً بعد فقدانها النصاب، وذلك اعتراضاً على اعتماد بري نصاب الـ59 نائباً.
وقال باسيل، في كلمةٍ له الثلاثاء، "مصرون على الانتخابات والطعن هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب"، مشيراً إلى أن تكتله "طلب تعليق مفعول التعديلات في إطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون، وهذا لا يؤثر على الإجراءات الإدارية للتحضير للانتخابات".
وأشار إلى أن "المادة 57 من الدستور واضحة جداً بالنسبة إلى الأعضاء الذين يتألف منهم قانوناً مجلس النواب، وكل اجتهاد هو في غير محله، وموضوع تفسير الدستور يجب أن تطبق عليه آلية تعديله نفسها"، مشدداً على أن "الأكثرية النيابية شوهت التعديلات والإصلاحات التي أقرت بقانون الانتخاب عام 2017، والطعن هدفه التصحيح أمام التلاعب بالقانون والمواعيد والذي يؤدي إلى التلاعب بالعملية الانتخابية".
وأضاف باسيل "هناك تعد فاضح وصريح على السلطة التنفيذية في موضوع الموعد لأن تنظيم العملية الانتخابية ودعوة الهيئة الناخبة تدخل ضمن صلاحياتها بمرسوم عادي"، لافتاً إلى أنه "في مقابل التلاعب بالمهل والتسبب بالتشكيك، من المعروف أن رئيس الجمهورية أكد في رده للقانون أنه لا يعتزم التوقيع على مرسوم الدعوة للانتخابات إلا لتحصل في مايو، وهذه هي المهلة الطبيعية".
ويوضح الأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون الدستوري وسام اللحام، لـ"العربي الجديد"، أن "للمجلس الدستوري مهلة شهر للبتّ بالطعن بمجرد استلامه الطلب"، لافتاً إلى أن "المجلس الدستوري مؤلف من 10 أعضاء، نصاب انعقاده 8، أما الغالبية التي عليها أن تقرّر سواء قبوله أو ردّه فهي 7 أعضاء".
ويشير اللحام إلى أن "الطعن يرتكز بشكل أساسي على عدم احترام الغالبية المطلقة للتصويت وهي 65 نائباً، حيث إن رئيس البرلمان اعتمد 59 نائباً من أصل 117 نائباً وهذه خطوة غير دستورية".
ويلفت اللحام إلى أن "المجلس الدستوري قبل النظر بأي مسألة عليه أن ينظر بالغالبية التي تم اعتمادها للتصويت، والتي بحسب النص الدستوري لم تحترم، وهو ما يحتم إبطال القانون بالتعديلات التي أدخلت عليه، مع ضرورة الإشارة إلى أن قانون الانتخابات يبقى ساري المفعول ويمكن للمجلس أن يجتمع ويصوّت من جديد ولكن بالغالبية الصحيحة دستوراً، وهو ما قد يؤدي إلى تعديل المهل، وبالتالي دفش الانتخابات (تأخيرها)".
في المقابل، يقول اللحام "الأساس أن يبطل المجلس الدستوري كل القانون بتعديلاته باعتبار أن النصاب اعتمد أكثرية خاطئة، لكنه قد يقرّر مناقشة القانون بمضمونه، أي على صعيد المهل، وكذلك تصويت المغتربين، ويبطل قسما منه أو كله أو يتركه على حاله".