تونس: حقوقيون ينددون بتعديل قانون الانتخابات ودعوات للتظاهر

30 سبتمبر 2024
تونسيون يحتجون على تعديل قانون الانتخابات 27 سبتمبر 2024 (شادلي بن إبراهيم/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعديل القانون الانتخابي وتأثيره: صادق مجلس نواب الشعب التونسي على تعديل القانون الانتخابي بسرعة، مما أثار قلقاً بشأن الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والثقة في التشريع، وتعارضه مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.
- ردود الفعل الشعبية والسياسية: دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى مسيرة احتجاجية، وطالب المجلس الوطني لرابطة حقوق الإنسان بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء القوانين التي تنتهك أسس الدولة المدنية.
- تفاصيل التعديلات القانونية: نقلت التعديلات صلاحيات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب، مما أثار انتقادات واسعة.

اعتبر عشرات من أساتذة القانون والعلوم السياسية في تونس أن "مصادقة مجلس نواب الشعب على تنقيح القانون الانتخابي (يوم الجمعة الماضي) ونشره بعد يوم واحد بالجريدة الرسمية (السبت)، من شأنها أن تمس مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والثقة في التشريع، كما أنها تمس مبدأ الاستشراف، إذ لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في السنة الانتخابية بحسب المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات".

وأضاف الأساتذة في بيان، أصدروه اليوم الاثنين، أن "سحب اختصاصات القضاء الإداري وإسنادها للقاضي العدلي يخرق نظم الازدواجية القضائية وينال من الثقة المشروعة للمتقاضين في العدالة"، موضحين أن "المجلس الأعلى للقضاء المؤقت رفض تنقيح القانون الانتخابي، لأن ذلك يقوض الثقة في القضاء"، وأشاروا إلى أن "مصادقة البرلمان على تنقيح القانون الانتخابي قبل الانتخابات بأسبوع يعتبر مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون، كما أن إسراع رئيس الجمهورية لختم هذا القانون يتناقض ودوره كضامن لعلوية الدستور في غياب المحكمة الدستورية، كما أن انخراطه بكونه مرشحاً للرئاسية في مسار تعديل القانون يمس نزاهة العملية الانتخابية".

ودعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم عدداً من الأحزاب والجمعيات والمنظمات، اليوم الاثنين، إلى المشاركة في مسيرة شعبية يوم الجمعة القادم في وسط العاصمة تونس، أي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم. وقالت الشبكة، في بيان، إن "هذه المسيرة تأتي رسالة مقاومة ضد كل الممارسات والإجراءات التي تحاول من خلالها منظومة الرئيس المترشح هدم كل مقومات الديمقراطية وتقويض مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة، إضافة إلى سلب إرادة الشعب عبر تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من يوم الاقتراع، وتواصل التضييقات والانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والناشطين المدنيين".

وفي السياق نفسه، طالب المجلس الوطني لرابطة حقوق الإنسان، أمس الأحد، بـ"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين والمواطنين كافة الذين تعلقت بهم قضايا رأي، ووضع حد للتتبعات ضدهم مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين". وطالب بـ"إلغاء جميع المراسيم (وعلى رأسها المرسوم رقم 54) والقوانين وكل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية".

وأضاف المجلس، في بيان، أنه جرى "نسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 والالتجاء للمرسوم رقم 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحافيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقافات التعسفية والملاحقات القضائية. وتوظيف القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء، وإصدار المرسوم عدد 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت ومعيّن، والمرسوم عدد 35 لإعفاء عشرات القضاة ونقل عدد كبير منهم خارج الأطر القانونية"، مؤكداً "اعتماد السلطة السياسية خطاباً عنيفاً إقصائياً وعنصرياً ووصم كل معارضيها بالخيانة والعمالة والارتماء في أحضان الخارج والزج بالكثيرين منهم في السجون".

وأشار البيان إلى "توظيف أجهزة الدولة في سياق الانتخابات الرئاسية قصد استبعاد المنافسين، من ذلك ما قامت به هيئة الانتخابات من رفض للامتثال لقرارات المحكمة الإدارية. وتنقيح القانون الانتخابي واستعجال النظر فيه أثناء العطلة البرلمانية وقبل الاستحقاق الانتخابي بأسبوعين، والمصادقة عليه وختمه ونشره في آجال قياسية، تضمن توجهاً واضحاً القصد منه سحب ولاية المحكمة الإدارية واختصاصها الأصلي بالتعهد بالنزاعات الانتخابية والبت فيها".

وكان البرلمان التونسي قد صادق على تعديل القانون الانتخابي يوم الجمعة الماضي، وتنص التنقيحات الجديدة على أن يطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين أمام محكمة الاستئناف في تونس، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام. كما يتضمن الفصل الـ47 الجديد أن يطعن في قرارات محكمة الاستئناف أمام محكمة التعقيب بالمهلة ذاتها، مما يعني نزع صلاحيات المحكمة الإدارية التي كانت تختص بهذه النزاعات وإحالتها إلى القضاء العدلي.

المساهمون