أجّلت محكمة جنح مدينة نصر المصرية، اليوم الخميس، محاكمة مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، إلى جلسة 13 يوليو/تموز المقبل.
ويُحاكم عبد الهادي على خلفية اتهامه في القضية ذات الرقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر، والمتهم فيها بـ"نشر أخبار ومعلومات وبيانات ومقالات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وبث الرعب في نفوس المواطنين".
وبدأت جلسة اليوم بإثبات المحكمة هيئة الدفاع عن عبد الهادي، والتي تكونت من 3 أعضاء للدفاع هم المحامون: خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ونبيه الجنادي ومحمد فتحي.
وشهدت جلسة اليوم إصدار المحكمة قراراً بالتحفظ على عبد الهادي لحين صدور قرارها، وتم التحفظ عليه في قاعة المحكمة بصحبة هيئة دفاعه والحضور من المتضامنين، ولم تصدر المحكمة قراراً بإيداعه قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي وصفت عبدالهادي بأنه "إمعة" لجماعة الإخوان المسلمين، و"يشاركهم في حروب "الجيل الرابع" التي تقودها جماعة الإخوان بالاشتراك مع جهات خارجية ضد الدولة المصرية"، وأن المتهم "شارك جماعة الإخوان في السعي نحو تحقيق مخططهم من خلال النشر على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأكاذيب والشائعات، ومن بينها الإدعاء بوجود مواطنين مسيحيين محبوسين في قضايا الانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء".
وقالت النيابة العامة إن شاهد الإثبات الأول بالقضية، الضابط بقطاع الأمن الوطني، نفى أن يكون هناك مواطن مسيحي واحد يحاكم على ذمة قضية الانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء".
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة هيئة الدفاع عن عبد الهادي، التي اعترضت على لفظ "الإمعة" التي وصفت به النيابة العامة موكلها، وطلبت من المحكمة إثباتها بمحضر الجلسة. وأكدت أن هذه الأوصاف والصفات التي وصفت بها النيابة العامة موكلها تتعرض لسمعته وشرفه، وأن الدفاع يحتفظ بحق الرد القانوني عليها بعد إثباتها بمحضر الجلسة.
كما تقدمت هيئة الدفاع بعدة دفوع قانونية تمثلت في عدم جدية التحريات ومكتبيتها. وقال الدفاع: "إن التحريات الأمنية استندت إلى كلمة المصادر السرية، والتي نقف أمامها، حيث إن هذه المصادر السرية لا تعلم عنها النيابة ولا المحكمة ولا الدفاع، ووصفها قضاة وحتى خبراء الأمن بأن المصادر السرية هي من نفايات البشر وكالسماد كريه الرائحة".
كما دفعت هيئة الدفاع بـ"عدم صحة التحريات الأمنية إلى حد يصل إلى "تزويرها"، وانتفاء الوصف والقيد لمخالفتها الدستور المصري، كما أن التحريات انطوت على مشاركة عبد الهادي مع عناصر إخوانية (جاري تحديدهم)، دون تحديدهم بالفعل، وهي "عبارة مطاطة" لا يجب أن تكون سند اتهام حقيقي يبنى عليه".
وأشار الدفاع إلى أن المجلس العسكري قام عقب ثورة 25 يناير بالإتيان بعبد الهادي إلى مركز إعداد القادة. كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة في ما تضمنه من المطالبة بتطبيق نص المادتين 49 و50 من قانون العقوبات، وذلك لمخالفتهما المادة 74 من قانون العقوبات.
وقال الدفاع إن هاتين المادتين تخصان تهمة "العودة إلى ارتكاب الجريمة"، وهي تنتفي مع صدور عفو رئاسي لشمول العفو ما يترتب على ذلك من آثار، وأن من ضمن هذه الآثار إسقاط العقوبة بالكامل وأثرها، ومن ثم لا توجد في السجل الجنائي ولا يُعتد لها وجود قانوني ليبنى عليه مجدداً في توجيه اتهام المعاودة.
ونص الدستور على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب في النشر إلا بنص قانوني وفي ثلاث حالات، وهي "التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن في أعراض المواطنين".
وعقب الدفاع قائلاً: "المشرع الدستوري يخاطب المشرع العادي بشأن العقوبات التي يجب تطبيقها والنص عليها، فهل الدستور يحمي الحقوق والحريات أم أنه (برواز جمالي) لا يطبق".
وطلبت هيئة الدفاع بالتصريح لها باتخاذ اجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين المذكورتين، أو أن تتصدى المحكمة مباشرة وتحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية، كما دفعت بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لاذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.
وكانت النيابة أحالت المهندس يحيى حسين عبد الهادي إلى المحاكمة بزعم كتابته 3 مقالات هي (متى يتكلمان)، (العار والحوار)، (بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان)، وتم نشرها على صفحة عبد الهادي في موقع فيسبوك.