استمع إلى الملخص
- **تفاصيل المحاكمات**: نظرت محكمة الاستئناف في قضايا أنور الفكر، حمد العليان، ومساعد القريفة، حيث أخلت سبيل الأولين بكفالة ومنعتهم من السفر، وحددت جلسات لاحقة للنطق بالحكم.
- **الأحكام والقوانين**: أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً بالسجن بتهم الطعن في حقوق الأمير، استناداً إلى المادة الـ25 من قانون أمن الدولة، التي أكدت المحكمة الدستورية دستوريتها.
تتواصل المعارك القضائية في الكويت لنوّاب سابقين وشخصيات سياسية، وهذه المرة في أروقة محكمة الاستئناف، على خلفيات قضايا "أمن دولة" في تهم التعدّي على صلاحيات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، منذ إعلانه في العاشر من مايو/أيار الماضي، حلّ مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
ونظرت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، في قضايا ثلاث شخصيات، في ثلاث دوائر مختلفة للمحكمة، الأول النائب السابق أنور الفكر، المُدان بالحبس مدة ثلاث سنوات، والثاني النائب السابق حمد العليان، المُدان بالحبس مدة سنتين، والأخير الناشط السياسي والمرشح السابق للبرلمان مساعد القريفة، والمُدان بالحبس مدة أربع سنوات. وقررت المحكمة، في أولى جلسات محاكمة الفكر، إخلاء سبيله بكفالة 2000 دينار (6500 دولار تقريباً)، مع منعه من السفر، وتحديد جلسة في 14 أكتوبر/تشرين المقبل من أجل المرافعة.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم، قد أصدرت في 29 يوليو/تموز الماضي، حكمها عليه في هذه القضية، القاضي بحبسه مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما وجّهت إليه النيابة العامة تهم "الطعن في حقوق وسلطات الأمير"، و"التطاول على مسند الإمارة"، وذلك عبر حسابه في منصة إكس.
يُذكر أن الفكر ما زال يُحاكم لدى دائرة أخرى لمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد الصانع، في قضية أخرى على ذات التهم أيضاً، على خلفية ما تضمّنته ندوته السياسية في موسم الانتخابات، التي أجريت في 4 إبريل/نيسان الماضي. وعُقدت يوم الثلاثاء الماضي، ثاني جلسات المحاكمة، التي حددتها المحكمة من أجل المرافعة في القضية، وقضت فيها بتأجيل القضية إلى جلسة 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من أجل استدعاء ضابط الواقعة، بعدما كانت قد أخلت سبيله في الجلسة الأولى المنعقدة في 28 مايو/أيار الماضي، وذلك بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، مع منعه من السفر.
إلى جانبه، قررت محكمة الاستئناف، في ثاني جلسات محاكمة النائب السابق حمد العليان، حجز القضية إلى 30 سبتمبر/أيلول الحالي، من أجل النطق بالحكم، بعدما أخلت سبيله إلى حين الفصل في الاستئناف، بكفالة ألفي دينار. يأتي ذلك بعد حكم محكمة الجنايات في القضية، الصادر في 20 يونيو/حزيران الماضي، بحبس العليان مدة سنتين مع الشغل والنفاذ، على خلفية عدة تهم تتعلق بالطعن في صلاحيات أمير الكويت والعيب في ذاته.
وأسندت النيابة العامة في القضية إلى العليان "أنه في 15 إبريل/نيسان الماضي في دائرة جهاز أمن الدولة بدولة الكويت طعن علناً وفي مكان عام من طريق الكتابة في حقوق سموّ الأمير وسلطاته، وعاب في ذاته، وتطاول على مسند الإمارة، وذلك بأن دوّن العبارات المُبينة في التحقيقات ونشرها عبر حسابه الشخصي".
وفي اليوم المُشار كان العليان قد كتب في حسابه على منصة إكس معلقاً على تعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح يومها رئيساً لمجلس الوزراء لأول مرة وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة "لقد أصبح واقعاً جلياً لدى الجميع أن آلية اختيار رئيس الوزراء لا علاقة لها برؤى وتطلعات، ولا بسابق أعمال وإنجازات، إنما أقرب لشغل منصب شاغر بأي اسم يقبل به، دون اعتبار لمدى مواءمته وقدراته لهذا المنصب، ناهيك بكون تجربته السابقة غير ناجحة أبداً، وسلوكه السياسي غير مشجع إطلاقاً".
وتمنح المادة الـ 56 من الدستور الكويتي، أمير الكويت منفرداً الحقّ في تعيين رئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه وتعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. كذلك تنصّ المادة الـ 54 من الدستور الكويتي على أن "الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تُمسّ". بموازاتهما، عقدت محكمة الاستئناف ثاني جلسات محاكمة الناشط السياسي مساعد القريفة، وجددت رفضها كما في جلسة المحاكمة الأولى، المنعقدة في 8 يوليو/ تموز الماضي، طلب إخلاء سبيله، وحددت جلسة في 30 سبتمبر/ أيلول الحالي من أجل المرافعة.
وقضت محكمة الجنايات في 22 مايو/أيار الماضي، بالسجن ضد القريفة مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية ما تضمّنه خطابه في الندوة السياسية خلال موسم الانتخابات من "التطاول على مسند الإمارة". يذكر أن أولى جلسات مثوله أمام القضاء، جرت في الأول من مايو/أيار الماضي، أي قبل قرار الأمير التعليق الجزئي للدستور. وتنصّ المادة الـ25 من قانون أمن الدولة الكويتي على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في أي مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصورة أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة".
وكانت المحكمة الدستورية قد حسمت الجدال السياسي والقانوني حول المادة الـ25 من قانون أمن الدولة، الذي استمر طويلاً، وخصوصاً في زخم الحراك الاحتجاجي المُعارض قبل أكثر من عقد، بعد الطعن لديها من قِبل نواب سابقين ومغردين على دستورية المادة، حيث حكمت بدستوريتها، وسلامة النصّ القانوني بعدم تعارضه مع نصوص الدستور الكويتي، وبما يتوافق مع مواد الأخير التي تناولت ذات الأمير وصلاحياته الدستورية.