أعلن محامون حقوقيون أن محكمة جنايات أمن دولة طوارئ حكمت على رئيس "حزب مصر القوية" والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن المشدد مدة 15 عاماً، وعلى نائبه في الحزب محمد القصاص بالسجن المشدد مدة 10 أعوام، في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ.
وعقدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، التي يُتهم فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، 71 عاما، رئيس "حزب مصر القوية" والمرشح الرئاسي السابق، ونائبه محمد القصاص، 48 سنة، وآخرون، بتهم قيادة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
ووفقا لمنطوق الحكم، فقد "قضت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) المصرية، اليوم الأحد، بمعاقبة محمود عزت، وعبد المنعم أبو الفتوح، و23 آخرين، بالسجن مدة 15 عاما، ومعاقبة محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن مدة 10 سنوات، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية".
يذكر أنه تستمر محاكمة المتهمين أمام الطوارئ رغم انتهائها طالما أن أمر الإحالة صدر قبل انتهاء حالة الطوارئ، وهذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الطوارئ، وتتمسك النيابات والمحاكم بتطبيقه.
يذكر أن انتهاكات عديدة جرت بحق عبد المنعم أبو الفتوح، أحد أبرز السياسيين المصريين، حيث قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وجرت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حالة تصديق الحاكم العسكري على الحكم، ووُضع على قوائم الإرهاب، ومنع من أدنى حقوقه الطبيعية وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.
وفي فبراير/شباط الماضي، أقام فريق مكتب دفاع للمحامي الحقوقي خالد علي الدعوى القضائية 23451 لسنة 76، أمام محكمة القضاء الإداري موكلاً عن عبد المنعم أبو الفتوح والسياسي البارز محمد القصاص، ضد قرار رئيس الوزراء 1664 لسنة 2021، والذي تضمن في مادته الثانية أنه (تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم تتم إحالتها إلى المحاكم)، حيث استخدمت النيابة هذه المادة سنداً لها في أمر إحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، وهو مخالف للدستور والقانون.
وأكدت الدعوى أن أمر إحالة أبو الفتوح والقصاص يخالف نصوص الدستور ونص المادة 19 من قانون الطوارئ، والتي تنص الفقرة الأولى فيها على "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها". أما الفقرة الثانية فجاء فيها: "أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها".
وأشارت الدعوى إلى أن تاريخ القبض عليهما في فبراير/شباط 2018، بينما صدر قرار الإحالة في 25 أغسطس/آب 2021، وجاء في أمر الإحالة أنهم ارتكبوا جرائم خلال الفترة من 1992 حتى 21 أغسطس/آب 2018، ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة من القبض عليهما وحتى صدور أمر الإحالة، انتهت 8 فترات لمدة حالة الطوارئ وسبع فترات لإعلان حالة الطوارئ، وبينهما فواصل زمنية بين انتهاء المد والإعلان الجديد.