وقال عبد العال، في مستهل جلسة البرلمان اليوم الاثنين، إن الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ومن ثم لا بد من توافر الأغلبية المتطلبة لإقراره، مشيراً إلى أن المجلس وافق في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في الساعة الواحدة من صباح يوم 27 من يناير/كانون الثاني الجاري.
وشمل قرار تمديد حالة الطوارئ خمس مواد، نصت الأولى منها على "إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من يوم 27 من يناير"، والمادة الثانية على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ"، والمادة الرابعة على أن "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية حيال تطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958"، والخامسة على نشر القرار في الجريدة الرسمية مختوماً بتوقيع رئيس الجمهورية.
ويعد التمديد الثاني عشر لحالة الطوارئ تحايلاً صريحاً على الدستور المصري، الذي اشترط عدم إعلان الطوارئ إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى، من خلال فرضها لمدة ثلاثة أشهر بموافقة أغلبية الأعضاء، ومدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة ثلثي عدد النواب، غير أن الرئيس المصري يفوت يوماً واحداً بعد انتهاء تمديد إعلان الطوارئ، حتى يُعدَّ فرض الطوارئ مرة أخرى بمثابة إعلان جديد.
ونصت المادة رقم 154 من الدستور على أن "يُعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".