حكم نهائي بالسجن المشدد على 16 مصرياً بـ"أحداث كرداسة"

10 يونيو 2019
الأحكام صارت نهائية لا طعن فيها (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -
أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن المقدم من 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في الحكم الصادر ضد أحدهم بالإعدام والسجن المشدد ضد بقية المعتقلين، وذلك على خلفية اتهامهم بالهجوم على قسم شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو/ تموز 2013، عقب بيان الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.

وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المعتقل أشرف محمد عيسى في الحكم الصادر بإعدامه، وقررت إلغاء العقوبة واستبدالها بالسجن المؤبد 25 سنة.

كما قضت المحكمة برفض الطعون المقدمة من بقية المعتقلين، وتأييد الأحكام الصادرة ضد 3 منهم بالسجن المؤبد 25 سنة، وضد 7 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وضد 4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وضد معتقل واحد آخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك بأحكام بلغت 252 سنة، لتصبح بذلك هذه الأحكام أحكاما نهائية باتّة لا طعن فيها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار خالد عوض، أصدرت، في 10 مايو/ أيار 2018، حكمها في إعادة محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالهجوم على قسم شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو/ تموز 2013، عقب بيان الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.

وقضت بإعدام المعتقل أشرف محمد عيسى، كما قضت ضد 3 آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وضد 7 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وضد 4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وضد معتقل واحد آخر بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكانت محكمة أول درجة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، قضت بإعدام 28 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 15 حضوريا، المعادة محاكمتهم بالقضية، و13 آخرون غيابيا "فارون"، والسجن 10 سنوات لمعتقل آخر عن ذات القضية لكونه حدثا "طفلا"، في القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، إلا أن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام وقررت إعادة المحاكمة بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا.

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المعتقلين إلى محكمة الجنايات بدعوى التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، وقتل شرطي بمركز شرطة كرداسة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.