مشروع قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس في مصر

11 اغسطس 2016
يضيئون الشموع في إحدى كنائس مصر (محمد الراعي/ الأناضول)
+ الخط -
أعلن وزير الشؤون القانونيّة المصري، مجدي العجاتي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أدرج مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس على جدول أعمال اجتماع الحكومة الدوري، الأربعاء المقبل، لإقراره وإرساله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة للمراجعة، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.

ووافقت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية على مشروع القانون المؤلّف من ثماني مواد فقط، والذي أعدّته الحكومة، وقد وقّع ممثّلوها على مسودة القانون في وقت سابق، تمهيداً لطرحه أمام مجلس النواب في جلسته المقررة في 21 الشهر الجاري.

ويفترض أن تناقش لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان والإدارة المحلية مواد القانون، وإعداد تقرير عاجل حوله لعرضه على المجلس النيابي قبل فض دورة الانعقاد الحالية نهاية الشهر الجاري.

وكان رئيس اللجنة الدينيّة أسامة العبد، قد كشف عن وجود اتجاه بألّا يقتصر مشروع القانون على تنظيم بناء دور العبادة المسيحية، على أن يشمل كافة دور العبادة. وتنص المادة 235 من الدستور المصري على أن "يُصدر مجلس النواب في دورة انعقاده الأولى قانوناً لتنظيم بناء الكنائس وترميمها، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية".

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها في الوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية، على أن يصدر قانون مستقل لتنظيم أوضاع الأديرة. أما المادة الثانية، فنصّت على عدم إخلال "أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار، وأحكام قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري". وخصّص القانون مادته الثالثة للتعريفات.

ونصّت المادة الرابعة على أنه "يجوز للممثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه". وفي المادة الخامسة، "يبت المحافظ المختص في الطلب المشار إليه بعد التنسيق مع الجهات المعنية في مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل. وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً".

وفي المادة السادسة، "يكون القيام بأي من الأعمال الصادرة في شأنها الشهادة المشار إليها في المواد السابقة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وفق أحكام قانون البناء الصادر في العام 2008، ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية".

وبحسب المادة السابعة، "لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، في حال توقف إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويعد باطلاً كل تصرف على خلاف ذلك".

ونصّت المادة الثامنة على أن كلّ مبنى تقام فيه الشعائر الدينية المسيحية يعد مرخصاً، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشوف حول هذه المباني إلى المحافظ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون". وبحسب المادة الأخيرة، "لا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب".

دلالات