وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن مشروع القانون يمثل جزءاً من الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2019-2020، واستهدف معالجة التشوهات القائمة في قوانين التأمينات، من خلال وضع آلية لرفع الحد الأدنى للمعاشات، والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي بما يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة، للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم، تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع، سواء كانوا عاملين لدى الغير، أو أصحاب أعمال، أو عاملين مصريين بالخارج، أو عمالة غير منتظمة.
وحسب مراقبين، فإن التشريع الجديد من شأنه إهدار حقوق أصحاب المعاشات المالية المتراكمة منذ سنوات، والتي تقدر بحوالي تريليون جنيه، وفق تقدير الاتحاد العام لأصحاب المعاشات؛ إذ تعد من أبرز الانتقادات الموجهة للقانون رفع سن المعاش من 60 إلى 65 عاماً بشكل تدريجي، واحتساب قيمة المعاش عن كل سنوات الخدمة، لا عن آخر عامين فقط كما هو في القانون الحالي، بما يعني بالضرورة تخفيض قيمته.
واستثنى مشروع القانون فئات عدة من منظومة المعاش، بهدف تقليص ما تتحمله الدولة من بند التأمينات والمعاشات، مثل حرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها 24 عاماً، إذا كانت غير متزوجة أو عاملة، علاوة على ربْط دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير لا الأساسي، وهو ما قد يستغله أصحاب الأعمال في تخفيض الأجور أو عدد العاملين داخل المنشأة.
ونص مشروع القانون على سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه مقابل تقديم المحال العامة النارجيلة (الشيشة)، وتحصيل 20 ألف جنيه مقابل تقديم خدمات (مينمم تشارج) بالمحال، مع إثبات تلك الرسوم في الرخصة الصادرة للمحل، وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك، وأن يؤدي المرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص.
وأقر التشريع إنشاء لجنة عليا لتراخيص المحال، برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين، يصدر بتشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ كما ألزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة، وتحديد الأخيرة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات.
وعاقب مشروع القانون "كل من فتح محلاً من دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألفاً؛ وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف". وعاقب بالعقوبة ذاتها "كل من فتح محلاً تجارياً من دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة".