الأردن يشدد العقوبات على المتلاعبين بأسعار المحروقات

25 مارس 2018
تقوم الحكومة بتغيير أسعار وقود السيارات كل شهر (Getty)
+ الخط -

شدد الأردن العقوبات على كل من يتحكم بأسعار المشتقات النفطية أو يفتعل نقصاً في توفيرها في السوق أو يخل بقواعد المنافسة، وذلك لمعالجة الاختلالات التي تظهر أحياناً من إخفاء بعض أصناف المحروقات وعدم بيعها للمواطنين سعيا من أصحاب محطات المحروقات لتحقيق أرباح إضافية عند رفع الأسعار.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردني، فاروق الحياري، إنه وبموجب قانون المشتقات البترولية الذي بدأ العمل به منذ الرابع عشر من الشهر الحالي فإن العقوبات تشمل كل من يصطنع نقصا في المشتقات البترولية أو يخل بالمنافسة أو يقوم بالتمييز بنوعية المنتج أو كميته أو سعره.

وأضاف في تصريح صحافي اليوم أن "قانون المشتقات البترولية يعاقب كل من يتحكم بالأسعار أو يصطنع نقصا في توفير المشتقات النفطية بغرامة تتراوح ما بين 2800 دولار و7000 دولار".

وتقوم الحكومة في اليوم الأخير من كل شهر بتغيير أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل حيث ترتفع وتنخفض حسب الأسعار العالمية، ما أوجد إشكاليات نتيجة امتناع بعض محطات المحروقات عن بيع المشتقات النفطية للاستفادة من فارق الأسعار، ما يتسبب في نقص كميات المحروقات وعدم تلبية حاجة المواطنين حسب مستهلكين.

وفيما يتعلق بالمخالفات التي ترتكب في إطار سلسلة التزويد، قال الحياري إن القانون أناط بالهيئة التأكد من تطبيق مواد القانون التي تحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمة، وللهيئة حق الملاحقة لأي مخالف وفقاً للتشريعات النافذة، إضافة إلى تولي الهيئة إزالة أية مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.

وشدد القانون العقوبات على كل شخص لم يسمح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم، أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات اخرى، أو لم يلتزم بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 2800 دولار ولا تزيد على 7 آلاف دولار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وأناط القانون بوزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية تحديد أسعار المنتجات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له في حين حدد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراقبة تطور القطاع "بصورة مستمرة " لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له والذي سيساهم في تحسين الخدمة وتكريس مبدأ المنافسة في تسويق المشتقات النفطية بما يخدم المستهلك ويرتقي بأداء القطاع.

ويمنع القانون أي شخص من ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في القانون إلا بعد الحصول على التصريح أو الرخصة، ولا يجوز للشخص إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على التصريح بذلك.

ومنح القانون مجلس مفوضي الهيئة سلطة إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة باستيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره، واستيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.

كما أناط بالهيئة إصدار استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما إلى جانب استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه.

المساهمون