الحكومة الأردنية تنظم العمل عن بعد في القطاع الخاص

13 ابريل 2020
الإغلاق التام فرض قيوداً على العمل من مقار المؤسسات(Getty)
+ الخط -
أصدر وزير العمل الأردني نضال البطاينة، اليوم الاثنين، التعليمات المتعلقة بالإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد"، والتي بموجبها يجوز لصاحب العمل تكليف أي من العاملين لديه بالعمل عن بعد، وذلك بشكل كلي أو جزئي إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا في شهر مارس/آذار الماضي، بدأت تتزايد الانتهاكات بحقّ العمّال والموظّفين، من خلال تسريح العمّال، أو منحهم جزءا من الراتب، وغيرها من الممارسات التي أثرت بشكل سلبي على العاملين في القطاع الخاص.

ووفق التعليمات الجديدة، يعتبر صاحب العمل غير ملزم بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل "عن بعد" بشكل كلي أو جزئي، على أن يلتزم بتزويد وزارة العمل بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الأجر، وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأوضحت التعليمات، أن العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة، يستحق أجره المعتاد كاملاً عن الفترة من 18 إلى 31 مارس/آذار، وأجراً إضافياً خلال تلك الفترة إذا تم تكليفه بعمل إضافي، ويستثنى من ذلك الأجر الإضافي المتعلق بأيام العطل الرسمية.

كما يستحق العامل، الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشآت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18 إلى 31 مارس/ آذار.

وبيّنت التعليمات أن العامل الذي يعمل عن بعد في أي من المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، يستحق أجره المعتاد كاملا إذا عمل عن بعد بشكل كلي (8 ساعات) يومياً، وأجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، إذا عمل عن بعد بشكل جزئي أو بما لا يقل عن 50% من قيمة أجره المعتاد أيهما أعلى، على ألا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الأدنى للأجور.

ويستحق العامل أجراً إضافياً إذا عمل عن بعد بشكل كلي أو جزئي وتم تكليفه بعمل إضافي، ويستثنى من ذلك الأجر الإضافي المتعلق بالعمل أيام العطل الرسمية.

وأتاحت التعليمات للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد أقصاه ما نسبته 30% من أجره المعتاد، أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل، ويعتبر هذا التنازل بكامل إرادة العامل الحرة إذا لم يتقدم بشكوى إلى وزارة العمل خلال سبعة أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.

واشترطت التعليمات أن يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل الذي يعمل عن بعد خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ استحقاقه.

وأثار قرار الدفاع رقم 6 الذي أصدره رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في 8 إبريل/نيسان في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، والذي صدرت بموجبه هذه  التعليمات، مخاوف العاملين في القطاع الخاص، بعد أن سمح لأصحاب العمل بتخفيض رواتب العمال 30% و50%، وكذلك إمكانية توقف بعض المنشآت نهائياً عن العمل بموجب طلبات تقدم إلى وزارة العمل، ما يهدد آلاف العمال بفقدان وظائفهم .

وأعطت الحكومة، وفق أمر الدفاع رقم 6، صاحب العمل الحق بخصم نصف راتب العامل في المنشآت التي تعمل بصورة جزئية، ولكن قيّدت ذلك بألا يقل عن الحد الأدنى للأجور والبالغ 220 دينارًا (نحو 350 دولارا).
المساهمون