السيسي يفرض رسوماً على البنزين والتبغ والمحمول

24 يونيو 2020
أعباء تضيفها الحكومة على كاهل المواطن (فرانس برس)
+ الخط -

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي وافق عليه مجلس النواب في 4 مايو/ أيار الماضي، ويهدف إلى فرض رسوم بقيمة 30 قرشاً لكل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً لكل لتر من السولار.
وتعد تلك الرسوم بمثابة "ضريبة مقتطعة" على المنتجات البترولية المبيعة محلياً، والتي تعادل أسعارها في مصر ضعف القيمة الحقيقية للمحروقات تقريباً، على وقع تراجع الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته بنحو 40% بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، في وقت تتجه فيه الحكومة المصرية إلى إعلان تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة ثلاثة أشهر قادمة بدلاً من خفضها.
ونص القانون كذلك على فرض رسماً بقيمة 5 جنيهات على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، والتي تكون الضريبة عليها من فئة خمسة قروش فأكثر، وتعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاغاز، وتذاكر النقل بوسائل النقل البري، والسكك الحديدية، مع فرض الرسم ذاته مقابل استخراج كل صورة من المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
كما فرض رسماً على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة، أو غير مهيأة، بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافة إليها الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب.
وفرض القانون رسماً على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، المنشأة طبقاً لقانون الرياضة الصادر عام 2017، بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً، أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص، أو تجديده، بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وفرض أيضاً نسبة 1% من قيمة كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة يزيد سعرها على 5 دولارات، وبحد أدنى دولار واحد، على أن يُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين)، من المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، بحيث تلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب.
وشملت الرسوم الجديدة فرض نسبة 12% من المبالغ المدفوعة لصالح الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق، والمحال العامة السياحية، أو غيرها من المحال العامة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة، وقطاعاتها، بهدف نشر الوعي الثقافي.
كما تضمنت رسماً قدره 1% من القيمة السنوية لعقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين، من المصريين أو الأجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية لأي لعبة رياضية (مليون جنيه أو أقل)، تزيد إلى 2% (من مليون إلى مليوني جنيه)، و3% (من مليونين إلى 3 ملايين جنيه)، و5% (من 3 إلى 5 ملايين جنيه)، و7.5% (أكثر من 5 ملايين جنيه)، بحيث يحصل اتحاد اللعبة الرياضية الرسم لصالح مصلحة الضرائب.
وشملت الرسوم فرض رسم قدره 150 قرشاً عن كل كيلوغرام صافي التبغ غير المصنع، وفضلات التبغ بكل أشكاله، و3 جنيهات عن كل كيلوغرام صافي التبغ المصنع، وتبغ الشيشة (النرجيلة)، وخلاصات وأرواح التبغ، بالإضافة إلى فرض نسبة 5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول، وجميع الإكسسوارات الخاصة به، وتُضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وتضمنت كذلك نسبة 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية عن كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج، مضافة إليها الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، و2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.
المساهمون