دعا عدد من أصحاب العقارات المستأجرة وفقا لقانون الإيجارات القديم إلى سرعة طرح التعديلات على القانون في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال المهندس عبد الله عمر، أحد النشطاء المدافعين عن المضارين من قانون الإيجارات القديم، إن هناك من يعرقل تعديل القانون من كبار المستأجرين الأغنياء، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعديله ليس حبًا في العدالة الاجتماعية وإنما لتعظيم حصيلة الضرائب العقارية، حيث إن هناك حوالي 2.5 مليون عين مؤجرة.
وأوضح عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مقترح أحد النواب في البرلمان بتطبيق قاعدة 60% من قيمة العقار للمالك و40% للمستأجر، تم تطبيقه في إحدى الدول التي كانت تنتهج النظام الاشتراكي، وهو ما لا يناسب الظروف المصرية.
وحذر عمر من أن تأخير تطبيق تعديل القانون سيؤدى للمزيد من الكوارث، حيث إن غالبية مثل هذه الوحدات من المباني القديمة، والتي تحتاج لصيانة دورية، ونتيجة لضعف الإيجارات المحصلة لا يتمكن المالك من الصيانة، وبالتالي تكون عرضة للانهيارات.
ويقترح عمر أن ينص التعديل الجديد على أن يتم بحث حالة المستأجرين، فمن يثبت أن لديه مقدرة مالية تمكنه من البحث عن سكن آخر، أو تعديل العقد على النظام الجديد، عليه أن يختار بين الأمرين، أما من يثبت عدم مقدرته، يتم منحه فترة انتقالية تصل لخمس سنوات، على أن تساهم الحكومة في إيجاد البديل المناسب باعتبارها أزمة مجتمعية.
ويقول منير نعمة الله، أحد الملاك إننا "نمتلك عقارا من 3 طوابق منذ ستينيات القرن العشرين ووصل ثمنه الآن إلى مليون جنيه، ولا يتعدى إيجاره الشهري كاملًا 21 جنيهًا (1.2 دولار تقريبا)، وبعد التفاوض مع السكان رفعنا الإيجار بشكل ودي لـ 150 جنيهًا للشقق الثلاث بمتوسط 50 جنيها شهريا للشقة"، مضيفا أننا "حاولنا دفع مبالغ مالية للمستأجرين نظير ترك العين المؤجرة، لكنهم جميعًا رفضوا".
ويضيف نعمة الله لـ"العربي الجديد" أن الحل يكمن في عمل بحث حالة عن المستأجرين، فمن يتخطى دخله حدا معينا يتم تحديده من قبل الخبراء، عليه ترك العين المؤجرة لأصحابها، أو إعادة تأجيرها بالنظام الجديد، أما المستأجرون من محدودي الدخل، فيتم منحهم فرصة انتقالية تصل لخمس سنوات من إقرار تعديل القانون القديم، شريطة أن توفر لهم الدولة وحدات في الإسكان الشعبي، على أن يساهم مالك العين المؤجرة بجزء من ثمن الوحدة، يدفها على أقساط خلال الفترة الانتقالية".
40 % للمؤجر
ويثور جدل مجتمعي وقانوي حاليا بشأن التعديلات المقترحة على القانون القديم، حيث يرى مؤيدو التعديلات أن أصحاب العقارات رهينة لمستأجرين يدفعون جنيهات قليلة مقابل وحدات سكنية يستاجرونها منذ عشرات السنين ويقومون بتوريثها لأبنائهم في الوقت الذي لا يجد فيه ملاك العقارات مكانا لأبنائهم او دخلا يناسب ارتفاع الأسعار في كل القطاعات الأخرى.
أما رافضو التعديلات فيرون أن أي تغيير مفاجئ في المعادلة الاجتماعية الحالية ربما يؤدي لخلل مجتمعي يتضرر منه ملايين المستأجرين الذين يقع معظمهم في تصنيف الطبقة الوسطى والدنيا.
ويتوقع أن يؤدي تعديل القانون الحالي إلى طرد نحو ثمانية ملايين و900 ألف مستأجر من وحداتهم السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وفقاً للإحصاءات الرسمية.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصرى بسرعة مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة خلال الدورة الحالية، مع عرضه للحوار المجتمعي، حيث يرى عدد من النواب أن المشروع الجديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وتقدم أكثر من عضو برلماني خلال الفترة الماضية بمقترحات عدة كان آخرها النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، والذي يرى من وجهة نظره لإحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر أن تطبق قاعدة 60% و40%، والتي تم تنفيذها في بعض الدول.
وتنص القاعدة على منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية حال شرائها من قبل المستأجر، أو دفع المالك 40% للمستأجر حال خروجه من العين المؤجرة، وفي حال عدم الاستطاعة، يتم عرض الوحدة للبيع، ويحصل المالك على 60% والمستأجر على 40%.
وكشفت مصادر برلمانية مصرية في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنّ ثمّة توجّهاً غالباً في لجنة الإسكان في مجلس النواب، يقوده رئيس اللجنة علاء والي، إلى إقرار تعديل قانون "الإيجارات القديمة" الذي سبق أن قدّمه عضو اللجنة إسماعيل نصر الدين، مدعوماً بتواقيع 115 نائباً.
وتشير إلى أنّ "اللجنة تعتزم عقد جلسات للحوار المجتمعي في خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيداً لإحالة مشروع القانون على التصويت النهائي في دور الانعقاد الحالي للبرلمان".
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الخامس من مايو/أيار الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة ببعض أحكام تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، التي تنصّ على أنّه "لا يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدّة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".