لبنان يكشف عن سلة غذائية سيدعمها البنك المركزي

28 مايو 2020
محاولات لخفض أسعار الغذاء (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان راؤول نعمة، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي، السلة الغذائية التي سيُصار إلى دعمها بالتعاون مع البنك المركزي، والآلية التي سيُعمَل بها، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطن اللبناني والحفاظ على الأمن الغذائي.

وتضمّنت اللائحة: السكر، الأرز، المواد لصناعة الزيوت النباتية، الحبوب، السمسم، الخميرة، حليب للاستهلاك الفردي، معلبات، المواشي الحية، العلف، الأدوية واللقاحات البيطرية، صناعات الألبان والأجبان، الأسمدة، بذوراً وشتولاً.

وشدد نعمة على أن "هذا الدعم ليس إنجازاً، بل من أقل واجباتنا تجاه المواطن الموجوع وغير القادر على تأمين لقمة عيشه في هذه الظروف الصعبة. ولهذا اعتبرت وزارة الاقتصاد أن من مسؤوليتها إيجاد طريقة أو حل لتخفيف العبء عن الناس".

وأشار إلى أن السلة الغذائية المدعومة تتضمن كل المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان، من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات وغيرها، لافتاً إلى أن "الآلية التي وضعناها تضمن عدم هدر الدعم أو تهريبه، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية كلّها، وهي متوافرة على موقع الوزارة للشفافية المطلقة".

وأضاف وزير الاقتصاد أن الآلية تضبط السعر من المنشأ إلى المستهلك. وفقاً لذلك، فإننا ندرس الكلفة من المستورد وتحديد سعر توزيعها على التاجر لتتناسب أكثر مع القدرة الشرائية للمستهلك، مؤكداً أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على الأمن الغذائي للمستهلك، ونحذّر من أن كل مخالفة لأحكام القرار الذي اتخذناه تحوّل المخالف للقضاء المختص ونسترد الدعم ونوقفه فوراً.

ووزع مصرف لبنان المركزي أمس الأربعاء تعميمين موجهين إلى المصارف والمؤسسات المالية حول آلية دعم تمويل المواد الغذائية والأولية المستوردة، في تدبير كان مرتقباً، والهدف منه كبح الغلاء الفاحش الذي وسّع دائرة الفقر والعوز في لبنان.

التعميمان موقّعان من حاكم "المركزي"، رياض سلامة، بتاريخ الأربعاء، يجيزان للمصارف العاملة في لبنان الطلب من "مصرف لبنان" تأمين نسبة 90% من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية، تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للأصول، بحد إجمالي مقداره 100 مليون دولار أميركي، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى، شرط أن لا يستفيد العميل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد إلا لغاية مبلغ حده الأقصى 300 ألف دولار أو ما يعادله بعملات أجنبية.


وتحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية، حيث تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة إلى وحدة التمويل لدى "مصرف لبنان" بعد الموافقة عليها من وزارة الصناعة، بغية تحويل المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المعنية بالعملات الأجنبية المفتوحة لدى "المركزي".

وعلى المؤسسات الصناعية المستفيدة من أحكام هذه المادة، والتي تقوم بالتصدير، أن تحوّل إلى لبنان نسبة من العملات الأجنبية الناتجة من عمليات التصدير توازي على الأقل قيمة المواد الأولية المستوردة المستعملة في تصنيع المنتجات التي تصدّرها.

وأيضاً على المصارف أن تتأكد، على كامل مسؤوليتها، من حُسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ومن الغاية التي وضعت من أجلها، تحت طائلة اتخاذ "المركزي" الإجراءات التي يراها مناسبة، ولا سيما إلزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى "مصرف لبنان"، بما يوازي قيمة المبالغ التي استُفيد منها.
المساهمون