مصر تعفي 56 مجموعة سلعية من ضريبة "القيمة المُضافة"

28 اغسطس 2016
من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (فرانس برس)
+ الخط -

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء في إطار خطة متكاملة لإصلاح المنظومة الضريبية، وخفض عجز الموازنة العامة، والسيطرة على الدين العام، والذي وصل إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الجارحي، خلال مناقشة القانون في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن خطة الحكومة تتضمن إجراءات لضبط الأسعار والأسواق، وأخرى لتوفير الحماية الاجتماعية، متعهداً بإرسال قانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى البرلمان الأسبوع المقبل بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مواده.

من جهته، خاطب رئيس البرلمان، علي عبد العال، النواب المعترضين على القانون قائلاً: "هناك 134 طلبا للكلمة في مناقشة القانون من حيث المبدأ، وعاوزين (نريد) ننجز مواده، فلو لم ننته من القانون، سيتم وصل الفصلين التشريعين الأول والثاني، والذي سيبدأ في 2 أكتوبر/تشرين الأول، دون أخذ إجازة برلمانية".

واستقرت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، في تقريرها النهائي، على إعفاء 56 مجموعة من السلع والخدمات من ضريبة القيمة المُضافة، المحددة بواقع 14%. وتتضمن القائمة:

1 - ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.

2 – أغذية الأطفال.

3 – البيض باستثناء المبستر.

4 – الشاي والسكر والبن. 

5 – منتجات المطاحن باستثناء الدقيق الفاخر أو "المخمر" المستورد من الخارج.

6 – الخبز بجميع أنواعه.

7 – المكرونة عدا التي تدخل في صناعتها السيمولينا.

8 – الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

9 – محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.

10 – الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

11 – محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة ما عدا الكافيار، وباقي أنواع الأسماك المدخنة.

12 – المنتجات الزراعية التي تباع في حلتها الطبيعية بما في ذلك البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.

13 - الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.

14 – الخضر والفواكه المصنعة محلياً عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.

15 – البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.

16 – المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها شروط ستتحدد في قرار يصدره وزير المالية.

17 – تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.

18 – البترول الخام.


19 – الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاغاز).

20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.

21 – الذهب الخام والفضة الخام.

22 – إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.

23 – بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.

24 – أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية)، عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

25 – ورق صحف وورق طباعة وكتابة.

26 – الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.

27 – الطوابع البريدية والمالية.

28 – بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.

29 – النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.

30 – سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.

31 – الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة في اتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.

32 – مقاعد ذات عجلات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها، بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.

33ـ العمليات المصرفية التي تقتصر مباشرتها قانوناً على البنوك دون غيرها.

34ــ بيع وشراء العملة في شركات الصرافة والبنوك.

35ــ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.

36ــ الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

37 ـ خدمات التأمين وإعادة التأمين.


38 ــ خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

39 ــ الخدمات الصحية عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

40 ــ خدمات النقل البري للأشخاص، بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة، عدا خدمات النقل السياحي، والنقل المكيف بين المحافظات، وتأجير السيارات الملاكي.

41 ــ النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.

42 ــ الخدمات التي تؤدي إلى إنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.

43 ــ الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى. 

44 ــ خدمات الإنترنت الأرضي (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).

45 ــ الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.

46 ــ خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص.

47 ــ الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.

48 ــ خدمات وكالات الأنباء.

49 ــ خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.

50 ــ اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية، بما فيها النوادي الرياضية، ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

51 ــ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.

52 ــ السيارات المجهزة طبياً للمعاقين.

53 – النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.

54 – الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة "برايل" للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.

55 – الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد).

56 – الخدمات التعليمية التي تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.

المساهمون