وبينت المذكرة القانونية أن نص المادة 39 من القرار بقانون موضوع الإحالة يتعارض مع الحق في الدفاع وقرينة البراءة، كون إجراء حجب مواقع الإنترنت يتم بموجب إجراءات أحادية يتم اتخاذها من قبل النيابة العامة أمام قاضي الصلح من دون منح الموقع الحق بالدفاع عن نفسه، لأن المادة 14 من القانون الأساسي تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له حق الدفاع عن نفسه".
وجاء في المذكرة القانونية أن نص المادة 39 من القرار بقانون موضوع الإحالة يتيح عقاب الموقع الإلكتروني (حجبه)، من دون صدور حكم قضائي، الأمر الذي يتعارض مع نص المادة 3/27 من القانون الأساسي التي تنص على أنه "تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو قفلها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
كما تنص المادة 15 من القانون الأساسي على أن "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".
وأوضحت المذكرة أن النص القانوني موضوع الإحالة يتعارض مع الحق في التعبير وحرية الصحافة، فقد جاء في نص المادة 27 من القانون الأساسي بأن "تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون، وحرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين فيها مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، وتحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض القيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
كما أن المادة 19 من القانون الأساسي نصت على أنه "لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".
وسبق أن تقدمت الهيئة المستقلة والنقابة بطلب اعتراض على قرار محكمة الصلح، مطالبين بالرجوع عن قرار الحجب لمساسه بحرية الرأي والتعبير، كما تم الطعن أمام المحكمة بعدم دستورية المادة 39، لضرورة الاستعجال في البت في هذه القضية أمام المحكمة الدستورية.