لجنة برلمانية مشتركة لحلّ الخلاف حول قانون الإعلام الجزائري الجديد

08 مايو 2023
تتألف اللجنة من 15 نائباً من كل غرفة برلمانية (مصعب رويبي/ الأناضول)
+ الخط -

تجتمع اليوم الإثنين اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء، التي شكلت من غرفتي البرلمان الجزائري، كآلية دستورية لحل الخلاف الحاصل بين الغرفتين بشأن نص ومضمون المادة 22 من قانون الإعلام الجديد، والتي تتعلق بالمهلة المحددة لوزارة الاتصال والسلطات للرد على طلبات اعتماد مراسلي القنوات ووسائل الإعلام الأجنبية للعمل في الجزائر.

وتسعى اللجنة، التي تضم 15 نائباً من كل غرفة برلمان، إلى إيجاد صيغة توافقية لنص المادة العالقة، بعدما أبلغ رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن البرلمان بغرفتيه في 25 أبريل/ نيسان الماضي، بضرورة تشكيل لجنة متساوية الأعضاء لفض الإشكال وفقاً لما ينص عليه الدستور.

وتدفع الحكومة نحو إلغاء المهلة التي حدّدتها المادة بثلاثين يوماً، للرد على طلبات اعتماد للصحافيين العاملين في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية.

وطرأ الخلاف بين غرفتي البرلمان، بعدما أسقط مجلس الأمة (الغرفة العليا) البند الخاص بالمهلة في نص المادة وأعادها الى الصيغة الأصلية التي اقترحتها بها الحكومة (دون تحديد مهلة للاعتماد)، بينما كانت الغرفة السفلى المجلس الشعبي الوطني قد أقرت قبل ذلك تعديلاً على المادة يحدّد مهلة شهر للسلطات ووزارة الاتصال للرد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبي.

وكان وزير الاتصال محمد بوسليماني قد طلب إلغاء المهلة وإبقاءها مفتوحة، معتبراً أنّها "غير كافية"، لأنّه يضطر في حالة اعتماد الصحافيين العاملين لصالح مؤسسات أجنبية إلى "استشارة مؤسسات وهيئات أخرى، من بينها وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية".

وقال النائب عبد الوهاب يعقوبي، صاحب التعديل الذي أثار هذا الجدل، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "المبررات التي قدمتها الحكومة ووزير الاتصال غير موضوعية، لأن المادة لا تفرض على الحكومة منح الاعتماد، وإنما تفرض الرد على طلب الاعتماد في أجل معقول، وفقاً لما تقتضيه معاملات الدولة والمؤسسات، وبناءً على ما يشدد عليه الرئيس عبد المجيد تبون في خطاباته، حيث يؤكد دائماً ضرورة أن ترد الإدارات الحكومية على أيّ طلب يصلها في أجل معقول، أما قضية رفض أو قبول الاعتماد فتلك مسألة متروكة للمؤسسات المعنية، لكن المهم إزالة الغموض القائم".

وتنظم المادة 145 من الدستور الجزائري آلية حل الخلاف بين غرفتي البرلمان، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وتنصّ على أنّه "في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول (رئيس الحكومة) اجتماعاً للجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل خلاف، وتنهي اللجنة مناقشاتها في أجل أقصاه 15 يوماً"، على أن تعرض الحكومة النص المتفق عليه من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء على جلسة عامة للتصويت في الغرفتين للمصادقة كما ورد، من دون إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.

في نفس السياق، تنظر المحكمة الدستورية في المادة الرابعة من قانون الإعلام الجديد الذي جرى التصويت عليه في البرلمان، بعد إخطار تقدّم به 49 نائباً لإسقاط بند في هذه المادة يشترط في المبادرين إلى إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر التمتع بالجنسية الجزائرية حصراً، ممّا يعني سلب الصحافيين مزدوجي الجنسية الحق في تأسيس منصات إعلامية في الجزائر.

المساهمون