قرّر نواب كتلة معارضة في البرلمان الجزائري اللجوء إلى المحكمة الدستورية وتقديم إخطار للاعتراض على بنود في قانون الإعلام الجديد يعتبرونها مناقضة للدستور.
ويخص الإخطار بنود قانون الإعلام الجديد الذي صادق عليه البرلمان الثلاثاء الماضي، تقصي أفراد الجالية الجزائرية والصحافيين من مزدوجي الجنسية من حق إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر.
وقال النائب عن باريس والجالية شمال فرنسا وعضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، عبد الوهاب يعقوبي، لـ"العربي الجديد"، إنه سيقدم في غضون أيام إخطاراً إلى المحكمة الدستورية لإجراء رقابة دستورية على نص القانون.
وأشار إلى أن نص الإخطار يتعلق بالمادة الرابعة التي تحرم الكفاءات الإعلامية الجزائرية المزدوجة الجنسية، أي أغلبية الجزائريين المقيمين في الخارج، من حق تأسيس أو امتلاك أو حتى المساهمة في رأسمال المؤسسات الإعلامية في الجزائر.
وأوضح يعقوبي أن "هذا الإقصاء يتعارض مع أحكام المادة 35 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا المادة 67 من الدستور التي تنص على تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، باستثناء الوظائف ذات الصلة بالسيادة والأمن الوطنيين".
وتنص المادة الرابعة من قانون الإعلام الذي جرى التصويت عليه الثلاثاء الماضي على أنه يشترط في المبادرين إلى إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر التمتع بالجنسية الجزائرية حصراً ودون سواها.
وقبلت لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان تعديلاً كان قد قدمه هذا النائب لإلغاء كلمة (فقط) على شرط الجنسية الجزائرية، لكنها تراجعت لاحقاً عن قبول التعديل في ظروف غير واضحة (اجتمع أربعة أعضاء من اللجنة من مجموع 27 عضواً).
وأثار هذا جدلاً وملاسنات خلال جلسة التصويت، وبرّرت اللجنة تراجعها والإبقاء على إقصاء مزودجي الجنسية بأنه "سد للباب أمام الجهات المعادية"، وهو تبرير وصفه يعقوبي بأنه "تشكيك غير مقبول في وطنية مزدوجي الجنسية الذين يمثلون 80 في المائة من أعضاء الجالية حسب إحصائيات السجل القنصلي".
وأشار يعقوبي إلى أن "هذا الإقصاء يخالف قلباً وقالباً دعوات السيد رئيس الجمهورية المتكررة لاحتضان الجالية، ويعرقل الاستفادة من كفاءاتها وطاقاتها".
وهذه هي المرة الثانية التي تباشر فيها الكتلة المعارضة إجراءات إخطار المحكمة الدستورية بصفتها الهيئة المخولة بالرقابة على مدى دستورية القوانين ومواءمتها للدستور الجديد، بعد طعن سابق قدمته في الماضي يخص مادة في قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم، تنص على أن عضوية هذه الأكاديمية مفتوحة حصراً للكفاءات التي تملك جنسية جزائرية دون سواها، ما يعني إقصاء الكفاءات العلمية الجزائرية التي تحوز جنسية ثانية.