وحدد مشروع القرار 4 حالات يتم فيها منح الجنسية المصرية للأجانب، منها، يحق للأجنبي الحصول على الجنسية المصرية مقابل تحويل بنكى من الخارج بقيمة 250 ألف دولار أميركي، تؤول للخزانة العامة للدولة كإيرادات.
ونص المشروع أنه في (الحالة الأولى) على منح الجنسية حال شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بقيمة مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، ويُحول من الخارج .
ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
وسمح مشروع القانون في(الحالة الثانية) بإعطاء الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب سواء بالتملك الكامل أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة مبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يتم تحويله من الخارج، ويكون بنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، ووفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
واشترطت الحالة الثالثة(أ) أن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار، من قبل الشخص الأجنبي طالب الجنسية، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، ولا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
ونص قرار مجلس الوزراء في الحالة (ب)، على أن يتم إيداع مبلغ مليون دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، ووفقا للقواعد المعمول بها بالبنك المركزي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، ولا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ودون فوائد.
وجاء نص الحالة الرابعة لمنح الجنسية للأجانب "على أن يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً لقواعد البنك المركزي المعمول بها، وذلك كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد" .
ونص مشروع القانون على أنه: في حالة التصرف في العقار ، قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فإنه يشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه حال شراء العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.