ومنح القانون، المستثمر، حق إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه، وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع، فضلاً عن استقدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، تجوز زيادتها إلى 20%، في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
وحدد القانون نسبة 50% خصماً من صافي ربح الضريبة المستحقة على القطاع (أ)، الخاص بالمناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، وأدخل الصناعات النسيجية ضمن المشروعات المعنية بخصم 30% بالقطاع (ب)، وإجازة إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، على ألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط.
ونصّ القانون على أن تمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين، إقامة في مصر طوال مدة المشروع، من دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأن تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها، وأنه في مجال تطبيق أحكام القانون تكون جميع القرارات المتعلقة بشؤون المشروع الاستثماري مسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها.
ووفر أيضاً، الحماية لأموال المشروعات الاستثمارية، وعدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية، إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل، يدفع مقدماً، ودون تأخير تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.
وحول الحق في الاستيراد والتصدير، منح القانون الحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها من دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
كما أعفى القانون عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، مع إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة، لإقامة الشركات والمنشآت من الضريبة والرسوم.