مصر: حيثيات تأييد سجن "مبارك" ونجليه بقضية "القصور الرئاسية"

19 يناير 2016
من إحدى جلسات محاكمة مبارك (الأناضول)
+ الخط -

وضعت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، والذي طالبوا فيه بإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة.

ويحاكم مبارك ونجلاه في هذه القضية بتهم ارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (16.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وتأييد المحكمة أحكام السجن الصادرة.

واستعرضت المحكمة وقائع الحكم المطعون فيه وقالت في حيثياتها إنه حسب واقع الدعوى، فإن المتهم محمد حسني مبارك بصفته موظفا عموميا، رئيس جمهورية مصر العربية سابقا، قبل مباشرة مهام منصبه، وأقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها كسائر المواطنين، خاضع لأحكام الدستور والقانون.

ولفتت حيثيات الحكم إلى أن من واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهّل لنجليه المتهمين، الثاني جمال والثالث علاء، الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه وذلك بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا.

وأضافت أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية مفادها أنه أي المهندس المذكور، مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته.

وأوضحت الحيثيات أنه ونفاذا لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها في العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة، وهي مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، ومقر آخر لإقامتهم في خمس فيلات بمنطقة الغولف بشرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وهي عبارة عن قطعتي أرض.

وأفادت بأن القطعة الأولى مساحتها 20 فدانا والثانية 5 أفدنة، وشقة سكنية ومخزنا بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالي وشقتين كل منها في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة ومكتب المتهم الثاني بمقر الحزب الوطني بالقاهرة، أما الأرض الثانية فتقع في منطقة النهضة بشرم الشيخ وفيلا رقم 161 بأرض الغولف بالتجمع الخامس وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول إبان عمله قائدا للقوات الجوية ومكتب خاص بزوجته بمركز سيتي ستارز التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة.

وأكدت الحيثيات أنه تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي أي بمعدات وموظفي الشركة والباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها إلى المهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب.

ونوّهت إلى أنه كان المختصون برئاسة الجمهورية، تنفيذا لتعليمات المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين جميعا، يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال أو يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها في مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وليس في أماكن تنفيذها الحقيقية حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة، فكانوا

يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم وبموجب هذه الحيلة يكون الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد وقع.

اقرأ أيضا: مصر تعتزم طرح مصرفين في البورصة

 ورأت أن هذه الجريمة ارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، ذلك أن الفواتير والمستخلصات الخاصة بهذه الأعمال والتي تم تنفيذها بواسطة المقاولين من الباطن كان بعضها لا يثبت بها عمدا مكان التنفيذ وكان البعض الآخر يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة عن مكان التنفيذ وذلك لستر جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

كما أشارت إلى قيام المقاولين من الباطن بتقديم هذه الفواتير للمختصين برئاسة الجمهورية وهما الشاهدان عمرو محمود خضر ومحيي الدين عبد الحكيم فرهود لاعتمادها منهما أو من أحدهما ثم إرسالها إلى شركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابيا وإدراجها في مستخلصات هذه الشركة مضافا إليها أعمال التنفيذ الذاتي وخصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان ثم ترسل هذه المبالغ إلى شركة المقاولون العرب لصرفها إلى مستحقيها وكان ذلك يتم بحسن نية من مقاولي الباطن والمختصين بشركة المقاولون العرب ووزارة الإسكان مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الأعمال من المال العام وليس من أموالهم الخاصة.

ولفتت إلى أنه ترتب على ذلك أيضا إضرار المتهم الأول بصفته ضررا جسيما بالمال العام وهو قيمة الأعمال والتوريدات التي تمت في عقارات المتهمين الخاصة واشتراك المتهمين الثاني والثالث مع والدهما بإصدار تعليمات بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات معدات وأثاث في العقارات المملوكة لهم.

وتابعت الحيثيات في سرد وقائع القضية أن تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة قد كشف أن عدد فواتير مقاولي الباطن عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمقار الخاصة بالمتهمين الثلاثة وأفراد أسرهم والتي تيسر للجنة الاطلاع عليها هو 1336 فاتورة قيمتها 105 ملايين جنيه و997 ألفا و581 جنيها وذلك عن الفترة من العام المالي 2002 – 2003 حتى 2010 – 2011.

وأكدت إدراج هذه الأعمال في مستخلصات شركة المقاولون العرب عن مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتقديمها لوزارة الإسكان بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون العرب لتصبح قيمتها 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها وتم صرف قيمتها خصما من موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.

كما أكدت الحيثيات أنه انتهى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلى أنه قد ثبت من المضاهاة أن كلا من محيي الدين فرهود وعمرو خضر هو المحرر لتوقيعاته المنسوبة إليه وهي عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى عام 2011 موجهة لشركة المقاولون لعرب وقد ثبت من التحقيقات قيام جمال وعلاء مبارك بسداد مبلغ وقدره 104 ملايين و582 ألفا و219 جنيها من أموالهما الخاصة لحساب وزارة الإسكان.

وأوضحت الحيثيات أن ما يبرره الطاعنون على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد إذ نقل عن الشهود السادس والسابع والثامن والثالث عشر والسادس عشر والثلاثين ما يخالف ما ورد بأقوالهم في تحقيقات النيابة في شأن تحديد الفترة الزمنية التي تم تنفيذ الأعمال في المقرات والعقارات الخاصة خلالها بما يخرج البعض منها عن الفترة التي تم مساءلة الطاعنين عنها فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم ولا يعدو أن يكون خطأ ماديا وزلة قلم لا أثر لها في الحكم وما انتهى إليه.

المساهمون