طالبت منظمة "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" بمراجعة ملف الأجور في الأردن، من حيث تعديل التشريعات بحيث تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، وإيجاد آليات فعالة تضمن حصول العمال على أجورهم.
وأوضحت "تمكين" في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن هذا المطلب يأتي متوائما مع مصادقة الأردن نهاية عام 2023، على اتفاقية العمل العربية رقم 15 لسنة 1983، بشأن تحديد الأجور وحمايتها، فالاتفاقية ورد فيها العديد من البنود المهمة التي تستدعي إعادة النظر في الأجور والحد الأدنى لها.
وحول أهم بنود الاتفاقية، وفقا لورقة موقف أعدتها "تمكين" بعنوان "اتفاقية العمل العربية رقم 15 لسنة 1983، بشأن تحديد الأجور وحمايتها وتصديق الأردن عليها ومدى مواءمتها مع التشريعات الوطنية"، ما جاء حول الحد الأدنى للأجور، حيث تعتبر الاتفاقية من أهم اتفاقيات العمل العربية التي تناولت الأدنى للأجور، وعرفته بأنه: "المستوى المقدر للأجر ليكون كافيا لإشباع الحاجات الضرورية للعامل وأسرته، كالملبس، والمسكن، للعيش بمستوى إنساني لائق".
وأوضحت الورقة أنه في الأردن يحدد قانون العمل قيمة الحد الأدنى للأجور من خلال اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تتولى تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث تشير المادة 52 من قانون العمل إلى أن تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك عموما أو بالنسبة لمنطقة أو مهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وعليه فإن مهمة اللجنة الثلاثية للعمل، وفقا لقانون العمل، تتبلور في قياس تكاليف المعيشة، وتحديد الحد الأدنى للأجور بناء على توافقاتها.
وأوضحت الورقة أن تحديد الحد الأدنى للأجور مرتبط بمؤشرات تكاليف المعيشة ومع ازدياد نسب التضخم، إلا أن الحد الأدنى للأجور لا يزال منخفضا يبلغ الحد الأدنى للأجور 260 دينارا (366 دولارا)، رغم أن ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم يزيد القدرة الشرائية للعاملين ويحافظ عليها، حيث إن هناك علاقة عكسية بين القوة الشرائية من جهة والتضخم من جهة أخرى. (الدينار= 1.41 دولار).
وأكدت الورقة أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي للاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته، ولا يزال يقل عن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية (حجم الأسرة المعيارية 4.8 أفراد) في الأردن البالغ وفق الأرقام الرسمية 480 دينارا شهريا (677 دولارا)، كما أن خط الفقر العام المطلق (الغذائي وغير الغذائي) بلغ 813.7 دينارا للفرد سنويا (نحو 1148 دولارا)، أي 68 دينارا للفرد شهريا (96 دولارا، أما خط الفقر المدقع للفرد (أي الفقر الغذائي) فقد بلغ 336 دينارا للفرد سنويا (474 دولارا)، أي ما يعادل 28 دينارا (40 دولارا) للفرد شهريا، كذلك يقل الحد الأدنى للأجور عن معدلات الإعالة البالغة، حيث يعيل كل شخص ثلاثة آخرين، بمعنى 400 دينار (564 دولارا) شهريا.
كما بينت الورقة أنه من خلال مراجعة أولية قامت بها "تمكين" لمجموعة من القرارات القضائية المتعلقة بالعمل، أحكامها صدرت بأن المبالغ المستحقة للعامل، أو ورثته أو المستحقين بعد وفاته ديون ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الأولى تقدم على غيرها من سائر الديون الأخرى، بما في ذلك الضرائب والرسوم والحقوق الأخرى المستحقة للحكومة والديون المؤمنة برهونات عقارية أو تأمينات عينية.
وأوردت الاتفاقية العربية رقم 15 في المادة الثالثة عشرة ما يلي: تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل وذلك عن تماثل العمل، ولضمان تطبيق أحكام قانون العمل ومعايير العمل العربية والدولية المصدق عليها أصْدِرَت الاتفاقية العربية رقم 19 لعام 1998. وفيما يتعلق بمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل عند تماثل العمل في التشريعات الأردنية عدل قانون العمل في عام 2019، وأدخل مواد تتعلق بعدم التمييز، ونص قانون العمل على فرض عقوبة لكل من يرتكب ممارسة التمييز.
وجاء في المادة 53 منه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار (700 دولار) ولا تزيد على 1000 دينار (1400 دولار) عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة".
وأوصت الورقة بالعمل بضرورة العمل على مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع اتفاقيات العمل العربية والدولية، وتعديل عدد من مواد قانون العمل بهدف تعزيز حماية أجور العاملين والحد الأدنى لها، والعمل بشكل موسع على موضوع الأجور وحمايتها، من خلال إيجاد نظام فعال وسهل التطبيق لمتابعة آلية تسليم الأجور من قبل المؤسسات والشركات وأصحاب العمل للعمال.