مصر: رفع رسم التصريح المؤقت للمهندسين الأجانب من 10 جنيهات لـ50 ألفاً

18 ابريل 2021
فرض تعديل القانون زيادة كبيرة في رسوم مزاولة المهنة (وسائل التواصل الاجتماعي)
+ الخط -

وافق مجلس الشيوخ المصري، يوم الأحد، على 45 مادة من تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، المقدم من الحكومة بدعوى الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، وحمايتهم، والحفاظ على كرامة المهنة، من خلال وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد، ومراقبة تنفيذها.
وفرض تعديل القانون زيادة كبيرة في رسوم مزاولة المهنة وإصدار التصاريح المؤقتة للأجانب في مصر، وذلك برفعها من 10 جنيهات (0.63 دولار تقريبا) إلى 50 ألف جنيه (3184 دولارا تقريبا) للمهندسين الأجانب، مقابل إصدار تصاريح مؤقتة ومحددة المدة لمزاولة المهنة، ومن 100 جنيه إلى 30 ألف جنيه لمزاولة المهنة سنوياً، مع إمكانية سداد هذه الرسوم بالعملتين المحلية أو الأجنبية.
وفي ما يخص المكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية، فقد حدد القانون رسماً بقيمة 300 ألف جنيه مصري مقابل إصدار التصاريح المؤقتة، وآخر بقيمة 200 ألف جنيه لمزاولة المهنة سنوياً، مع إمكانية سداد هذه الرسوم بالعملة الأجنبية أو المصرية، طبقاً للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
ونص التعديل على أنه "لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات والأفراد، أن تُعين في وظائف المهندسين، أو أن تعهد بالأعمال الهندسية، إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة، أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجداولها، بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، واعتبار شهادة القيد في النقابة مسوغاً من مسوغات التعيين بالنسبة للمصريين".

إلى ذلك، رفض مجلس الشيوخ التعديلات الواردة من الحكومة بشأن إتاحة التصويت الإلكتروني خلال انتخابات نقابة المهندسين. ونص التعديل بعد الرفض على أن "تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة، أو في مقار النقابات الفرعية، أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، بشرط أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب، وصناديق انتخاب مستقلة".
كذلك نص على أن تخلف عضو النقابة عن أداء الواجب الانتخابي، يستلزم سداد اشتراك إضافي بقيمة 50 جنيهاً، يُخصص لصالح صندوق المعاشات والإعانات في النقابة، مع إلغاء بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عدداً يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه.
ونص القانون على أن يؤلف مجلس النقابة من النقيب، وعدد لا يقل عن 45 عضواً، ولا يزيد عن 70 عضواً من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير/ كانون الثاني من سنة الانعقاد.

ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة (يختارهم مجلسها)، ورؤساء النقابات الفرعية، ورؤساء الشعب الهندسية، ويكملهم أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية.
كما نص على أن تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة، يبلغ عدد الأعضاء فيها 500 عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز للمجلس أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم، وذلك وفق القواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
 

المساهمون