ناشدت وزارة الداخلية المصرية المواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور في المحافظات، لتركيب "الملصق المروري الإلكتروني" قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة منها في 31 مارس/ آذار الجاري، وذلك بقيمة 175 جنيهاً لكل سيارة تجنباً لفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، تطبيقاً لتعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تستهدف تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة من أجل تحقيق الانضباط على الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، مشددة على أهمية تركيب الملصق الإلكتروني بوصفه خطوة مهمة نحو تطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك استبدال لوحات السيارات القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف وأرقام)، من دون انتظار موعد الفحص أو تجديد الترخيص.
من جهته، تقدم أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، هشام حسين، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء بشأن تمديد فترة تركيب الملصق الإلكتروني لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين، عوضاً عن دفع الغرامات المقررة في قانون المرور، موضحاً أن مد المهلة "سيسهم من تخفيف الزحام داخل وحدات المرور، وبالتالي تحقيق التباعد الاجتماعي في مواجهة تفشي فيروس كورونا".
وأضاف اقتراح حسين أن "تعديلات القانون تفرض عقوبات مغلظة على المواطنين تصل إلى الحبس، وسحب التراخيص على مستوى الجمهورية، لذلك يوجد ضرورة في منحهم مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم"، مستطرداً بأن "حالة التزاحم داخل وحدات المرور دفعت الكثير إلى إرجاء تركيب الملصق الإلكتروني، بما يستلزم مد المهلة المقررة للمساهمة في تقليل حدة الزحام، والحد من إصابات فيروس كورونا".
وفي حالة عدم تمديد وزارة الداخلية مهلة تركيب الملصق، تبدأ الحكومة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في تعديلات قانون المرور، وتشمل سحب رخصة تسيير المركبة في حالة عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري المنصرف لها، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، إضافة إلى توقيع عقوبة على المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وألزمت تعديلات القانون بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة ضمن شروط الترخيص، يُصرف لقائدي المركبات متضمناً تعريفاً بها، مقابل رسم لا يقل عن 75 جنيهاً سنوياً، ولا يزيد على 300 جنيه سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. وإعفاء مركبات وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، من رسوم الملصق بدعوى "تحقيق مقتضيات الأمن القومي".
كما فرضت رسماً تُحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام، ويتراوح بين 60 جنيهاً و1000 جنيه سنوياً للترخيص بتسيير المركبات، يزداد سنوياً بنسبة 6% بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم. ولا يسري على الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب القانون، أو غيره من التشريعات.
وتأتي تعديلات قانون المرور من دون تأهيل البنية التحتية للطرق في مصر، أو تطبيق منظومة الإشارات الإلكترونية في جميع المحافظات، وهو ما يُنذر بموجة غلاء جديدة تزيد من الأعباء المعيشية وحالة الاحتقان لدى المواطنين، لا سيما أنها تفرض العشرات من الغرامات والرسوم والضرائب على سائقي السيارات الخاصة والأجرة والنقل على حد سواء.
(الدولار = 15.7 جنيهاً تقريباً)