وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، نهائياً على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 74 لسنة 1999.
وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم (50 مكرراً) لقانون ضريبة الدمغة، نصها الآتي: "تزداد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة الـ 50 من القانون".
وفرض المشروع رسماً بقيمة 100 جنيه (6.5 دولارات تقريباً) عند مغادرة أراضي الدولة المصرية، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، فيكون الرسم 50 جنيهاً.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية.
كذلك فرض 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، وتحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولاراً.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية. وتلتزم شركات الأسواق الحرة تحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وفرض مشروع القانون ضريبة بسعر 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية. وبسعر 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، منتجة محلياً أو مستوردة، وذلك بحد أدنى 25 قرشاً للعبوة.
(الدولار=15.7 جنيهاً تقريباً)